responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 218

في دية الشعر واللحية …

E الفرع الثالث والرابع: لو جنى على اللحية والشعر فنبتا

إذا جنى على اللحية فنبتت، أو على شعر الرأس فنبت، فقد أفتى في المتن بأنّ في الأوّل ثلث الدية وفي الثاني الأرش. أمّا الأوّل فقد ذهب إليه أبو علي والصدوق في المقنع وظاهر الفقيه والشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف، ونسبه في المختلف إلى ابن إدريس.[1]

وفي الشرائع: فإن نبتا فقد قيل في اللحية ثلث الدية، والرواية ضعيفة.(2)

ويدلّ عليه خبر مسمع المروي في الكافي والتهذيب باسنادين عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)في اللحية إذا حلقت فلم تنبت، الدية كاملة، فإذا نبتت فثلث الدية».

ورواه الصدوق في الفقيه عن السكوني [2].

والرواية وإن كانت ضعيفة لكن رواها المحمدون الثلاثة ولا معارض لها، وقد عمل بها الأقدمون حتّى من لا يعمل بأخبار الآحاد، ولذلك قال في المتن: على الأقوى.

وأمّا الثاني ففيه الأرش، وذلك للضابطة الكلية من أنّ كلّ مورد لا مقدّر فيه للدية شرعاً، فالمرجع فيه هو الحكومة .

هذا كلّه يرجع إلى شعر الذكر ولحيته، بصورهما الأربع، وإليك الكلام في شعر رأس المرأة. 2


[1] مفتاح الكرامة:21/199. 2 . شرائع الإسلام:4/261.
[2] الوسائل:19، الباب37 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1 و ذيله. نقلاً عن الفقيه: 4 / 150 برقم 5332 .
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست