نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 218
…
في دية الشعر واللحية …
E الفرع الثالث والرابع: لو جنى على اللحية والشعر فنبتا
إذا جنى على اللحية فنبتت، أو على شعر الرأس فنبت، فقد أفتى في المتن بأنّ في الأوّل ثلث الدية وفي الثاني الأرش. أمّا الأوّل فقد ذهب إليه أبو علي والصدوق في المقنع وظاهر الفقيه والشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف، ونسبه في المختلف إلى ابن إدريس.[1]
وفي الشرائع: فإن نبتا فقد قيل في اللحية ثلث الدية، والرواية ضعيفة.(2)
ويدلّ عليه خبر مسمع المروي في الكافي والتهذيب باسنادين عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)في اللحية إذا حلقت فلم تنبت، الدية كاملة، فإذا نبتت فثلث الدية».