نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 180
المسألة12. لو وضع على حائطه إناءً أو غيره فسقط وتلف به نفس أو مال لم يضمن إلاّ أن يضعه مائلاً إلى الطريق، أو وضعه بنحو تقتضي العادة سقوطه على الطريق، فإنّه يضمن حينئذ.*
…
* لو وضع على حائطه إناء فسقط
لو وضع على حائطه إناءً أو غيره فسقط وتلف به نفس أو مال، لم يضمن لأنّه تصرّف في ماله تصرّفاً مأذوناً، وكان الوضع جامعاً للشرائط وكانت العادة قاضية على بقاء الإناء في محلّه، فلو سقط فإنّما سقط بعامل خارج عن قدرة الواضع.
نعم لو وضعه مائلاً إلى الطريق أو وضعه على وجه يسقط مثله، فيضمن لقوّة السبب.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 180