responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 179

المسألة 11. لو ألقى فضولات منزله المزلقة ـ كقشور البطيخ ـ في الشارع، أو رشّ الدرب بالماء على خلاف المتعارف لا لمصلحة المارّة فزلق به إنسان، ضمن. نعم لو وضع المارّ العاقل متعمّداً رجله عليها فالوجه عدم الضمان، ولو تلف به حيوان أو مجنون أو غير مميّز ضمن.*

* لو ألقى قُمامة منزله المزلقة في الشارع

قال المحقّق: وكذا يضمن لو ألقى قمامة المنزل المزلقة، كقشور البطيخ أو رشّ الدرب بالماء.[1] أمّا إلقاء الفضولات فإنّ طريق المسلمين ليس محلّ إلقاء القمامة، فهو من قبيل الإضرار في طريقهم وإن لم يقصد الإضرار، إذ يكفي فيه كون التلف مستنداً إلى فعله.

وقد خصّ صاحب الشرائع الضمان بمن لم ير الرشّ أو لم يشاهد القمامة، و إلى هذا أشار المصنّف بقوله: نعم لووضع المار العاقل متعمّداً رجله عليها، فالوجه عدم الضمان، وذلك لقوّة المباشر وضعف السبب.

وأمّا الرشّ فلو كان لا لمصلحة المارّة على وجه صار الطريق مزلقة فيضمن لاستناد التلف إليه، وأمّا لو كان الرشّ عادياً لمصلحة البيت أو المارة فلا يحكم بالضمان لجريان العادة على رشّ الأرض أمام البيوت منعاً لإثارة الغبار، ومنه يظهر حكم ما لو تلف حيوان أو مجنون أو صبي غير مميّز، بإلقاء القشور أو الرشّ الخارج عن المتعارف.


[1] شرائع الإسلام:4/ 256.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست