responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 151

إلى النبوي المعروف:«البئر جُبار، والعجماء جُبار، والمعدن جُبار»،[1] بناءً على كون المراد هدر دية الواقع في مثل البئر.

وأمّا العجماء فهي الدابّة، وأمّا المعدن فهو ما إذا إنهار على من يعمل فيه فهلك لم يؤخذ به مستأجره. بشرط أن يقوم بواجبه في نظر الحفّارين .

ويدلّ عليه مضافاً إلى الحديث النبوي الروايات التالية:

1. ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه؟ فقال: «أمّا ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان، وأمّا ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه».[2]

2. و ما رواه أيضاً بإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنى الحنّاط، عن زرارة، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال:«لو أنّ رجلاً حفر بئراً في داره ثم دخل رجلٌ فوقع فيها لم يكن عليه شيء ولا ضمان ولكن ليغطها»،[3] وظاهر قوله: «ثم دخل» أنّه دخل بلا إذن، وإلاّ لقال: ثم «ادخل» أو ما يفيد ذلك.

الفرع الثاني: الضمان على مَن وضع حجراً في طريق المسلمين أو في ملك غيره

فلو حفر في طريق المسلمين أو في ملك غيره بلا إذنه، فعليه الضمان. ويدلّ عليه:

1. ما رواه الشيخ باسناده عن ابن أبي نجران، عن مثنى، عن زرارة، 2


[1] الوسائل:19، الباب32 من أبواب موجبات الضمان، الحديث2.
[2] الوسائل:19، الباب8 من أبواب موجبات الضمان، الحديث3. ويروي أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى زهاء مائة وأربعة وخمسين رواية، قيل: هو واقفي وقد تاب.
[3] الوسائل:19، الباب8 من أبواب موجبات الضمان، الحديث4.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست