responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 150

المسألة 1. لو وضع حجراً في ملكه أو ملك مباح أو حفر بئراً أو أوتد وتداً أو ألقى معاثر ونحو ذلك، لم يضمن دية العاثر; ولو كان في طريق المسلمين أو في ملك غيره بلا إذنه، فعليه الضمان في ماله. ولو حفر في ملك غيره فرضي به المالك فالظاهر سقوط الضمان من الحافر، ولو فعل ذلك لمصلحة المارّة فالظاهر عدم الضمان، كمن رشّ الماء في الطريق لدفع الحّر أو لعدم نشر الغبار ونحو ذلك.*

* في المسألة فروع:

1. لو وضع حجراً في ملكه أو ملك مباح أو حفر بئراً، وصار ذلك سبباً لعثر العاثر وقتله.

2. لو وضعه في طريق المسلمين أو في ملك غيره بلا إذنه.

3. لو وضعه في ملك غيره فرضي به المالك.

4. لو فعل ذلك في طريق المسلمين لمصلحة المارّة، كمن رشّ الماء في الطريق لدفع الحَرّ أو لعدم نشر الغبار.

وإليك دراسة الفروع:

لو وضع حجراً في ملكه أو ملك مباح أو حفر بئراً فلا ضمان عليه …

الفرع الأوّل: لو وضع حجراً في ملكه أو ملك مباح أو حفر بئراً

لو وضع حجراً أو حفر بئراً أو أوتد وتداً أو ألقى معاثر أو ما أشبهها في ملكه أو ملك مباح له التصرّف فيه بما أراد، لم يضمن دية العاثر، لأنّه تصرّف في ملكه تصرّفاً مباحاً، أو فيما يجوز له التصرّف فيه شرعاً، ولم يُدْخِل العاثرَ إلى ملكه وإنّما دخل هو من تلقاء نفسه، فلا يعدّ عمله سبباً للقتل، مضافاً 2

نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست