responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 117

المسألة7. النائم إذا أتلف نفساً أو طرفاً بانقلابه أو سائر حركاته على وجه يستند الإتلاف إليه، فضمانه في مال العاقلة، وفي الظئر إذا انقلبت فقتلت الطفل رواية: بأنّ عليها الدية كاملة من مالها خاصّة إن كانت إنّما ظأرت طلباً للعزّ والفخر، وإن كانت إنّما ظأرت من الفقر فإنّ الضمان على عاقلتها، وفي العمل بها تردّد، ولو كان ظئرها للفقر والفخر معاً فالظاهر أنّ الدية على العاقلة، والأُمّ لا تُلحق بالظئر.*

E لزوم العمل بالشرط الابتدائي وعليه المحقّق الأردبيلي.[1] وأمّا على القول بعدم لزوم الوفاء بالشرط الابتدائي فيجب أن يؤخذ في إجارة الطبيب، وعندئذ يكون كاشتراط سقوط خيار الحيوان وخيار المجلس في نفس العقد .

وبما أنّ الأقوى عندنا كفاية كل من الصورتين فلا فرق بين الأخذ في ضمن عقد أو الاشتراط على وجه الإطلاق; لعموم قوله(صلى الله عليه وآله وسلم): «المؤمنون عند شروطهم».

* في المسألة فرعان:

1. إذا أتلف النائم نفساً أو طرفاً بانقلابه أو سائر حركاته.

2. إذا انقلبت الظئر فقتلت الطفل.

وإليك دراسة الفرعين:

الفرع الأوّل: إذا أتلف النائم نفساً أو طرفاً بانقلابه أو سائر حركاته

لا شكّ في ثبوت الضمان في المقام، إنّما الإشكال في أنّه هل هو 2


[1] جواهر الكلام:43/48.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست