responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 116

E فعندئذ يجب على الطبيب علاجه، ومن ناحية أُخرى ربما ينتهي العلاج إلى موته، فالحكم عليه بالضمان ضرر.

وأمّا ما يستدلّ به من أنّه إبراء لما لم يثبت، فهو نظير القول بضمان ما لم يجب، فهو غير تام لما قلنا في محلّه من كفاية وجود المقتضي للضمان والإبراء، ولا يشترط اشتغال الذمّة فعليّاً.وكم له من نظير في الفقه ضماناً وبراءة، كضمان التالف في زمان العقد عن البائع إذا بان أنّ المبيع مِلكٌ للغير، وكبراءة بائع الحيوان من العيب الطارئ عليه في ثلاثة أيام.[1]

الثاني: اعتبار إبراء المريض لو كان بالغاً عاقلاً

اعتبار إبراء المريض إذا كان بالغاً عاقلاً مطلقاً من غير فرق بين ما ينتهي إلى القتل أولا، بل لا يكفي إذن الولي، إذ لا ولي له في هذا الحال وإنّما هو أولى بنفسه، وكون الولي هو المطالِب بعد ذلك لا يرفع سلطنته الآن على نفسه.(2)

وما في المتن من تخصيص اعتبار إبرائه ممّا لا ينتهي إلى القتل، غير واضح ولعلّه اعتمد في التفصيل على رواية السكوني حيث جاء فيها: «فليأخذ البراءة من وليّه» ولكن الظاهر أنّ التعبير بالولي لأجل الاختصار بكلمة تعمّ المريض، والطفل والقاصر ورب المال.

نعم الأحوط كما أفاد في المتن أخذ البراءة من المريض والولي.

وأمّا الفرع الثالث والرابع فواضحان، إذ لو كان المريض هو الحيوان فالمبرئ هو مالكه، ولو كان المريض غير بالغ أو مجنوناً، فالمبرئ وليّه.

ثمّ الظاهر كفاية الاستبراء وإن لم يكن في ضمن عقد بناءً على 2


[1] الوسائل:12، الباب16 من أبواب الخيار، الحديث 2، 3، 4. 2 . جواهر الكلام:43/48.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست