responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 108

E كان قاصراً.[1]

وقال العلاّمة: الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصراً.(2)

وقال صاحب مفتاح الكرامة: وكذا يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصر المعرفة إجماعاً كما في التنقيح.[2]

ويقرر وجه الضمان بوجهين:

1. أنّ الميزان في الضمان هو الاتلاف من غير إذن والمريض أذن بالتطبّب لا في الإتلاف.

2. إنّه إذن بالتطبّب بزعم أنّه صالح له علماً وعملاً ولم يكن كذلك حتى عند الطبيب نفسه فيكون مضموناً قطعاً.

الفرع الثاني: إذا عالج قاصراً بدون إذن وليه أو بالغاً بلا إذنه، يضمن وإن كان عالماً متقناً في العمل.

قال المحقّق:(يضمن) إذا عالج طفلاً أو مجنوناً لا بإذن الولي أو بالغاً لم يأذن.[3]

وقال العلاّمة: الطبيب يضمن إذا عالج طفلاً أو مجنوناً بغير إذن الولي أو بالغاً عاقلاً لم يأذن.[4] ويكفي في الحكم بالضمان صدق الإتلاف بغير إذن منه، كما لو أتلف مال الغير بلا إذن فيضمن إجماعاً. 2


[1] شرائع الإسلام:4/248. 2 . تحرير الأحكام:5/527.
[2] مفتاح الكرامة:21/9.
[3] شرائع الإسلام:4/248.
[4] تحرير الأحكام:5/527.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست