responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 111

الحديث كتاليه من مراسيل المؤلّف ـ رحمه اللّه ـ وهي كثيرة في هذا الكتاب، زيد على ثلث الأحاديث الموردة فيه، وينبغي أن لا يقصر الإعتماد عليها من الإعتماد على مسانيده من حيث تشريكه على النوعين في كونه ممّا يفتي به ويحكم بصحّته، ويعتقد أنّه حجة بينه وبين ربّه سبحانه، بل ذهب جماعة من الاُصوليّين إلى ترجيح مرسل العدل على مسانيده محتجّين بأنّ قول العدل: قال رسول اللّهصلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم كذا، يشعر بإذعانه بمضمون الخبر، بخلاف ما لو قال حدّثني فلان عن فلان، أنّه قالصلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم كذا .

وقال المحقّق الداماد في الرواشح ـ في ردّ من استدل على حجّية المرسل مطلقاًـ: بأنّه لو لم يكن الوسط الساقط عدلاً عند المرسل لما ساغ له إسناد الحديث إلى المعصوم ... قال : إنّما يتمّ ذلك إذا كان الإرسال بالإسقاط رأساً والإسناد جزماً، كما لو قال المرسل: قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)أو قال الإمام (عليه السلام)ذلك، وذلك مثل قول الصدوق في الفقيه، قال (عليه السلام): الماء يطهّر ولايطهر، إذ مفاده الجزم أو الظنّ بصدور الحديث عن المعصوم فيجب أن تكون الوسائط عدولاً في ظنّه، وإلاّ كان الحكم الجازم بالإسناد هادماً لجلالته وعدالته.

وقال المحقّق سليمان البحراني في البلغة ـ في جملة كلام له في اعتبار روايات الفقيهـ: بل رأيت جمعاً من الأصحاب يصفون مراسيله بالصحة، ويقولون: إنّها لا تقصر عن مراسيل ابن أبي عمير، منهم العلاّمة في المختلف والشهيد في شرح الإرشاد والسيّد المحقّق الداماد .

ولعلّ ا[1]لتفصيل الأخير أقـرب .


[1] المحدّث النوري: مستدرك الوسائل: 3/718.
نام کتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست