نام کتاب : إثارة التّرغيب والتّشويق إلى المساجد الثّلاثة والبيت العتيق نویسنده : الخوارزمي، محمد بن إسحاق جلد : 1 صفحه : 274
السلام رخص للحائض ترك الوداع ولم يأمرهن بإقامة دم ولا شىء مقامه ،
والنفساء كالحائض فى ذلك [١].
وللشافعى فيه
قولان :
أحدهما : أنه
غير واجب ؛ وهو قول مالك اعتبارا بالمكى ، وعلى هذا لو تركه لا يجب عليه دم [٢].
وفى قوله الآخر
: هو واجب مثل قولنا ، ولو تركه بغير عذر يجب عليه دم.
فإذا فرغ من
الطواف يصلى ركعتين خلف المقام إن تيسر له ، وإلا فى غيره من المسجد. ثم يأتى زمزم
ـ على المشهور من الروايات ـ وقيل : يرجع إلى الملتزم ثم يأتى إلى زمزم ، والأول
هو الأصح. ويشرب من مائها ، وإن نزع الماء بنفسه من غير أن يستعين بأحد ، ثم يشرب منه
ويمسح وجهه ورأسه وجسده كان ذلك أحسن ؛ لما روى أن النبى صلىاللهعليهوسلم أتى زمزم ونزع لنفسه بدلو ولم ينزع معه أحد ، فشرب ، ثم أفرغ ماء الدلو
عليه [٣].
ويستحب أن
يستقبل البيت عند الشرب ويتنفس فيه ثلاث مرات ، ويرفع بصره فى كل مرة وينظر إلى
البيت ، ويقول فى كل مرة : بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله ، ثم يقول
فى المرة الأخيرة بعد الصلاة : اللهم إنى أسألك رزقا واسعا ، وعلما نافعا ، وشفاء
من كل داء وسقم ، يا أرحم الراحمين ، ثم يمسح به وجهه ورأسه ويصب عليه إن تيسر له
لما ذكرنا.
ثم يرجع إلى
الملتزم وهو ما بين الركن والباب ، فيضع وجهه وصدره عليه ، ويتعلق بأستار الكعبة ،
ويتشبث بها ساعة كالمتعلق بطرف ثوب مولاه يتشفعه فى أمر عظيم ، ثم يتضرع إلى الله
تعالى بالدعاء بما أحب ، والأشهر أن يقول : اللهم إن هذا بيتك الذى جعلته مباركا
وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ، الحمد لله الذى
هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لو لا أن هدانا الله ،
[١]ومن ذلك الحديث
الذى أخرجه : البخارى ٢ / ١٨٠ (باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت).