نام کتاب : إثارة التّرغيب والتّشويق إلى المساجد الثّلاثة والبيت العتيق نویسنده : الخوارزمي، محمد بن إسحاق جلد : 1 صفحه : 260
بلغ الميل يسعى ويهرول مثل ما قلنا ؛ يفعل ذلك سبعة أشواط ، أى : سبع مرات
يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. وهذا السعى واجب عندنا وليس بركن.
وقال مالك
والشافعى : هو ركن لا ينوب عنه الدم. وعن أحمد روايتان : فى رواية مثل قول الشافعى
، وفى رواية : هو مستحب غير واجب [١].
وإن لم يصعد
على الصفا والمروة فى السعى يجوز عندنا ويكره لما فيه من ترك السنة ولا يجب بتركه
شىء ؛ لأنه من السنن.
وقال الشافعى :
استيفاء ما بين الصفا والمروة شرط حتى لو أخل بشىء منه وإن قلّ لا يجوز كما يقول
فى الطواف [٢].
وقال بعض
أصحابه ؛ منهم أبو حفص بن الوليد : إن لم يصعد على الصفا والمروة لا يجزئه.
والأصح عند
الشافعى : أن الصعود عليهما ليس بشرط لازم بل الشرط أستيفاء ما بينهما على ما
ذكرنا.
ويمكن استيفاء
ذلك بأن يلصق عقيبه.
قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «من سعى بين الصفا والمروة ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام».
وقال صلىاللهعليهوسلم للأنصارى الذى سأله عن الطواف بين الصفا والمروة : «أما طوافك بين الصفا
والمروة كعدل رقبة» [٣].
وقال الحسن
البصرى رضى الله عنه يرفعه إلى النبى صلىاللهعليهوسلم : «كعدل سبعين رقبة من ولد إسماعيل».
[١]يبحث عن ذلك فى :
المجموع ٨ / ٧١ ـ ٧٥ ، الشرح الكبير وحاشيته ٢ / ٣٤ وما بعدها ، المغنى ٣ / ٣٨٨.
[٢]قال الشافعية : «لو
بقى من السعى خطوة أو بعض خطوة لم يصح حجه ، ولم يتحلل من إحرامه حتى يأتى بما بقى
، ولا يحل له النساء وإن طال ذلك سنين». (انظر : المجموع ٨ / ٧١).