نام کتاب : إثارة التّرغيب والتّشويق إلى المساجد الثّلاثة والبيت العتيق نویسنده : الخوارزمي، محمد بن إسحاق جلد : 1 صفحه : 187
سبقوه ، ولا يصارعهم أحد إلا صرعوه ؛ حتى رغبوا عن ماء زمزم فأصابهم المرض
فى أرجلهم. أخرجه أبو ذر الهروى.
وقيل : من كان
بمكة وفاتته ثلاثة أشياء فهو محروم : من مضى عليه يومان ولم يطف بالكعبة ، ومن حلق
رأسه من غير عمرة ، ومن صام ولم يجعل فطره على ماء زمزم [١].
واعلم أنه لا
ينبغى أن يستعمل ماء زمزم إلا فى شىء طاهر على وجه التبرك وتجديد الوضوء ، وأما
إزالة النجاسة به فحرام ؛ ذكره الماوردى [٢].
ويكره
الاستنجاء به عند بعض العلماء ، وأهل مكة ينفون ذلك ، ويقال : إن بعض الناس استنجا
به ، فحدث به الباسور.
وجزم الشيخ محب
الدين الطبرى بتحريم إزالة النجاسة به ، وإن حصل به التطهير ، وأخذ ذلك من قول
الماوردى ، ولو استنجى به مع حرمته أجزأه إجماعا.
ولو أخذ من ماء
زمزم هدية لأهل بلده للتبرك جاز إجماعا [٣].
وأما غيره من
التراب والحجارة وأستار الكعبة فلا يجوز أخذه عند الشافعى ، ومن أخذ من ذلك شيئا
وجب عليه رده عنده ـ رضى الله عنه ـ وأما عند أبى حنيفة ـ رضى الله عنه ـ فقد روى
الكرخى عنه أنه قال : لا بأس بإخراج حجارة الحرم وترابه إلى الحل [٤].
ثم التوضؤ من
ماء زمزم والاغتسال به من غير جنابة لا يكره ، وبه قال مالك والشافعى [٥].
وقال أحمد :
يكره ذلك لقول العباس وهو قائم عند زمزم : «لا أبيحه لمغتسل وهو لشارب». وجوابه :
أنه محمول على زمان كان الماء بمكة قليلا ضيقا جدّا أو