responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إثارة التّرغيب والتّشويق إلى المساجد الثّلاثة والبيت العتيق نویسنده : الخوارزمي، محمد بن إسحاق    جلد : 1  صفحه : 187

سبقوه ، ولا يصارعهم أحد إلا صرعوه ؛ حتى رغبوا عن ماء زمزم فأصابهم المرض فى أرجلهم. أخرجه أبو ذر الهروى.

وقيل : من كان بمكة وفاتته ثلاثة أشياء فهو محروم : من مضى عليه يومان ولم يطف بالكعبة ، ومن حلق رأسه من غير عمرة ، ومن صام ولم يجعل فطره على ماء زمزم [١].

واعلم أنه لا ينبغى أن يستعمل ماء زمزم إلا فى شىء طاهر على وجه التبرك وتجديد الوضوء ، وأما إزالة النجاسة به فحرام ؛ ذكره الماوردى [٢].

ويكره الاستنجاء به عند بعض العلماء ، وأهل مكة ينفون ذلك ، ويقال : إن بعض الناس استنجا به ، فحدث به الباسور.

وجزم الشيخ محب الدين الطبرى بتحريم إزالة النجاسة به ، وإن حصل به التطهير ، وأخذ ذلك من قول الماوردى ، ولو استنجى به مع حرمته أجزأه إجماعا.

ولو أخذ من ماء زمزم هدية لأهل بلده للتبرك جاز إجماعا [٣].

وأما غيره من التراب والحجارة وأستار الكعبة فلا يجوز أخذه عند الشافعى ، ومن أخذ من ذلك شيئا وجب عليه رده عنده ـ رضى الله عنه ـ وأما عند أبى حنيفة ـ رضى الله عنه ـ فقد روى الكرخى عنه أنه قال : لا بأس بإخراج حجارة الحرم وترابه إلى الحل [٤].

ثم التوضؤ من ماء زمزم والاغتسال به من غير جنابة لا يكره ، وبه قال مالك والشافعى [٥].

وقال أحمد : يكره ذلك لقول العباس وهو قائم عند زمزم : «لا أبيحه لمغتسل وهو لشارب». وجوابه : أنه محمول على زمان كان الماء بمكة قليلا ضيقا جدّا أو


[١]هداية السالك ١ / ٨٥ ، القرى (ص : ٤٨٨).

[٢]القرى (ص : ٤٩٠) ، أخبار مكة للفاكهى ٢ / ٦٣.

[٣] المرجع السابق.

[٤] القرى (ص : ٤٩١).

[٥] المرجع السابق (ص : ٤٩١).

نام کتاب : إثارة التّرغيب والتّشويق إلى المساجد الثّلاثة والبيت العتيق نویسنده : الخوارزمي، محمد بن إسحاق    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست