نام کتاب : الحديث النبوي في النحو العربي نویسنده : محمود فجال جلد : 1 صفحه : 77
وأما ما يكون
من جوامع الكلم ، فالنبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ مخصوص بهذا النظم فلا يقدر أحد على ما كان هو مخصوصا
به [١].
القول الثالث :
لا تجوز الرواية بالمعنى في حديث رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ خاصة ، وتجوز في غيره ، يروى ذلك عن «مالك» و «الخليل».
روى «الخطيب» عن «مالك بن أنس» أنه قال : كل حديث للنبي صلىاللهعليهوسلم يؤدّى على لفظه ، وعلى ما روي ، وما كان عن غيره فلا
بأس إذا أصاب المعنى [٢].
القول الرابع :
لا تجوز الرواية بالمعنى لغير الصحابة والتابعين ، وتجوز لهم ، لأن الحديث إذا
قيده الإسناد وجب ألّا يختلف لفظه فيدخله الكذب [٣].
القول الخامس :
لا تجوز الرواية بالمعنى لغير الصحابة خاصة ، لظهور الخلل في اللسان بالنسبة لمن
جاء بعدهم ، بخلاف الصحابة ، فهم أرباب اللسان ، وأعلم الخلق بالكلام. حكاه «الماوردي»
و «الروياني» في (باب القضاء) ، بل جزما بأنه لا يجوز لغير الصحابي ، وجعلا الخلاف
في الصحابي دون غيره [٤].
وبه جزم «ابن
العربي» في «أحكام القرآن» قال : لأنا لو جوزناه لكل أحد لما كنّا على ثقة من
الأخذ بالحديث ، والصحابة اجتمع فيهم أمران :الفصاحة ، والبلاغة جبلّة ، ومشاهدة
أقوال النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ ؛ فأفادتهم المشاهدة عقل المعنى جملة ، واستيفاء
المقصود كله [٥].
القول السادس :
وهو قول «الماورديّ» في «الحاوي» : إن كان الراوي
[١] «أصول السرخسي» ١
: ٣٥٥ ـ ٣٥٧ بتصرف ، انظر الأمثلة التطبيقية على ذلك : «كشف الأسرار» ٣ : ٥٥.
[٢] «الكفاية» ٢٨٨ ، و
«فتح المغيث» ٢ : ٢١٥ ، و «تدريب الراوي» ٢ : ١٠١.