٢٢ ـ التفويض : كقوله تعالى : (فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ» [١].
٢٣ ـ التكذيب : كقوله تعالى : (قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها)[٢] ، وقوله : (قُلْ هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ هذا)[٣].
٢٤ ـ المشورة : كقوله تعالى : (فَانْظُرْ ما ذا تَرى)[٤].
٢٥ ـ الاعتبار : كقوله تعالى : (انْظُرُوا إِلى ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ)[٥].
ويرى السبكى أنّ فى غالب هذه المعانى نظرا [٦].
الثانى النهى :
النهى طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام. ويتفق مع الأمر فى :
١ ـ أنّ كل واحد منهما لا بدّ فيه من اعتبار الاستعلاء.
٢ ـ أنّهما يتعلقان بالغير ، فلا يمكن أن يكون الإنسان آمرا لنفسه أو ناهيا لها.
٣ ـ أنّهما لا بدّ من اعتبار حال فاعلهما فى كونه مريدا لهما.
ويختلفان فى :
١ ـ أنّ كل واحد منهما مختص بصيغة تخالف الآخر.
٢ ـ أنّ الأمر دالّ على الطلب ، والنهى دالّ على المنع.
[١] طه ٧٢.
[٢] آل عمران ٩٣.
[٣] الأنعام ١٥٠.
[٤] الصافات ١٠٢.
[٥] الأنعام ٩٩.
[٦] تنظر هذه الأغراض فى الصاحبى ص ١٨٤ ، ومفتاح العلوم ص ١٥٢ ، والإيضاح ص ١٤٣ ، وشروح التلخيص ج ٢ ص ٣١٣.