نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 99
تطبيقات
١. لو حصل التغيّر
بملاقاة النجاسة لماء الكر أو الجاري في غير صفاته الثلاث :اللون والطعم والرائحة
، كالحرارة والرقة والخفة ، فهل ينجس الماء أو لا؟
الظاهر هو الثاني
، للحصر المستفاد من الاستثناء بعد النفي ، أعني قوله : «خلق الله الماء طهورا لا
ينجّسه شيء إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه». [١]
٢. لو ضمّ إلى نية
التقرّب في الوضوء رياء.
قال المرتضى
بالصحّة مع عدم الثواب ، والمشهور هو البطلان لقوله سبحانه : (وَما
أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) (البيّنة / ٤) والمراد من الدين هو الطاعة ،والحصر قاض بأنّ
العمل الفاقد للإخلاص لم يتعلّق به أمر فكيف يكون صحيحا؟ [٢]
٣. يجب أن يحنّط
مساجد الميت السبعة بالحنوط ، وهو الطيب المانع عن فساد البدن ، وظاهر الأدلّة حصر
الحنوط بالكافور ، لقول الصادق عليهالسلام : «إنّما الحنوط بالكافور» ، وقوله : «الكافور هو الحنوط».
[٣]