نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 100
الخامس : مفهوم
العدد
إنّ العدد المأخوذ
قيدا للموضوع يتصوّر ثبوتا على أقسام أربعة :
١. يؤخذ على نحو
لا بشرط في جانبي الزيادة والنقيصة ، كقوله سبحانه : (إِنْ تَسْتَغْفِرْ
لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ) (التوبة / ٨٠) فالاستغفار لهم ما دام كونهم منافقين لا يفيد
قلّ أو كثر.
٢. يؤخذ بشرط لا
في كلا الجانبين ، كأعداد الفرائض.
٣. يؤخذ بشرط لا
في جانب النقيصة دون الزيادة ، كما هو الحال في مسألة الكرّ حيث يجب أن يكون ثلاثة
أشبار ونصف طولا ، وعرضا وعمقا ولا يكفي الناقص كما لا يضرّ الزائد.
٤. عكس الصورة
الثالثة بأن يؤخذ بشرط لا في جانب الزيادة دون النقيصة ، كالفصل بين المصلّين في
الجماعة ، فيجوز الفصل بالخطوة دون الزائد.
هذا التقسيم راجع
إلى مقام الثبوت ، وأمّا مقام الإثبات فالظاهر أو المنصرف إليه أنّه بصدد التحديد
قلّة وكثرة فيدلّ على المفهوم في جانب التحديد إلاّ إذا دلّ الدليل على خلافه ،
مثل قوله : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا
كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ) (النور / ٢) وظاهر
الآية التحديد في كلا الجانبين.
وربما تشهد
القرينة على أنّه بصدد التحديد في جانب النقيصة دون الزيادة ، كقوله سبحانه : (وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ) (البقرة / ٢٨٢).
ومثله ما ورد في عدد الغسلات من إصابة البول وملاقاة الخنزير.
وربما ينعكس فيؤخذ
التحديد في جانب الزيادة ، ككون ما تراه المرأة من
نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 100