responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 100

الخامس : مفهوم العدد

إنّ العدد المأخوذ قيدا للموضوع يتصوّر ثبوتا على أقسام أربعة :

١. يؤخذ على نحو لا بشرط في جانبي الزيادة والنقيصة ، كقوله سبحانه : (إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ) (التوبة / ٨٠) فالاستغفار لهم ما دام كونهم منافقين لا يفيد قلّ أو كثر.

٢. يؤخذ بشرط لا في كلا الجانبين ، كأعداد الفرائض.

٣. يؤخذ بشرط لا في جانب النقيصة دون الزيادة ، كما هو الحال في مسألة الكرّ حيث يجب أن يكون ثلاثة أشبار ونصف طولا ، وعرضا وعمقا ولا يكفي الناقص كما لا يضرّ الزائد.

٤. عكس الصورة الثالثة بأن يؤخذ بشرط لا في جانب الزيادة دون النقيصة ، كالفصل بين المصلّين في الجماعة ، فيجوز الفصل بالخطوة دون الزائد.

هذا التقسيم راجع إلى مقام الثبوت ، وأمّا مقام الإثبات فالظاهر أو المنصرف إليه أنّه بصدد التحديد قلّة وكثرة فيدلّ على المفهوم في جانب التحديد إلاّ إذا دلّ الدليل على خلافه ، مثل قوله : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ) (النور / ٢) وظاهر الآية التحديد في كلا الجانبين.

وربما تشهد القرينة على أنّه بصدد التحديد في جانب النقيصة دون الزيادة ، كقوله سبحانه : (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ) (البقرة / ٢٨٢). ومثله ما ورد في عدد الغسلات من إصابة البول وملاقاة الخنزير.

وربما ينعكس فيؤخذ التحديد في جانب الزيادة ، ككون ما تراه المرأة من

نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست