نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 59
الأوّل : ما
اختاره العلاّمة في «التهذيب» من الدلالة على بقاء الجواز.
الثاني : عدم
الدلالة على الجواز ، بل يرجع إلى الحكم الذي كان قبل الأمر. وهو خيرة صاحب
المعالم.
استدل للقول
الأوّل بأنّ المنسوخ لما دلّ على الوجوب ، أعني قوله : (فَقَدِّمُوا
بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً) فقد دلّ على أمور ثلاثة :
١. كون تقديم
الصدقة جائزا.
٢. كونه أمرا
راجحا.
٣. كونه أمرا
لازما.
والقدر المتيقّن
من دليل الناسخ هو رفع خصوص الإلزام ، وأمّا ما عداه كالجواز وكالرجحان فيؤخذ من
دليل المنسوخ ، نظيره ما إذا دلّ دليل على وجوب شيء ودلّ دليل آخر على عدم وجوبه ،
كما إذا ورد أكرم زيدا وورد أيضا لا بأس بترك إكرامه فيحكم بأظهرية الدليل الثاني
على الأوّل على بقاء الجواز والرجحان.
يلاحظ عليه : أنّه
ليس للأمر إلاّ ظهور واحد وهو البعث نحو المأمور به ، وأمّا الوجوب فإنّما يستفاد
من أمر آخر ، وهو كون البعث تمام الموضوع لوجوب الطاعة والالتزام بالعمل عند
العقلاء ، فإذا دلّ الناسخ على أنّ المولى رفع اليد عن بعثه ، فقد دلّ على رفع
اليد عن مدلول المنسوخ فلا معنى للالتزام ببقاء الجواز أو الرجحان إذ ليس له إلاّ
ظهور واحد ، وهو البعث نحو المطلوب لا ظهورات متعدّدة حتى يترك المنسوخ (اللزوم)
ويؤخذ بالباقي (الجواز والرجحان).
وبعبارة أخرى :
الجواز والرجحان من لوازم البعث إلى الفعل ، فإذا نسخ الملزوم فلا وجه لبقاء
اللازم.
نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 59