responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 196

أفراد في طول الزمان ، كما إذا تردّد (إكرام زيد في كلّ جمعة إلى شهر) بين الوجوب والحرمة، فيقع الكلام في أنّ التخيير العملي هل هو حكم استمراري ، فله أن يختار في الجمعة الثانية غير ما اختاره في الجمعة الأولى ، وإن استلزم ذلك ، المخالفة القطعية ، أو لا، بل التخيير ابتدائي فلا يجوز له أن يكرمه في الجمعة الأولى دون الثانية؟

الظاهر عدم كونه استمراريّا ، لأنّه لا فرق في تنجيز العلم الإجمالي وحرمة المخالفة بين كون الواقعة دفعية أو تدريجية ، فكما تحرم المخالفة العملية الدفعية كذلك تحرم التدريجية أيضا ، فإنّه يعلم بأنّه لو أكرم زيدا في الجمعة الأولى وترك إكرامه في الجمعة الثانية ، فقد ارتكب مبغوضا للشارع.

فالمانع هو تنجيز العلم الإجمالي مطلقا في الدفعيات والتدريجيات ، وعدم الفرق بينهما لحكم العقل بلزوم إطاعة المولى وحرمة المخالفة حسب الإمكان والاستطاعة.

فتلخص انّ الحكم بالتخيير عند دوران الأمر بين المحذورين لا يكون حجّة على جواز المخالفة القطعية ، وهذه ضابطة كلية تجب مراعاتها.

نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست