نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 196
أفراد في طول
الزمان ، كما إذا تردّد (إكرام زيد في كلّ جمعة إلى شهر) بين الوجوب والحرمة، فيقع
الكلام في أنّ التخيير العملي هل هو حكم استمراري ، فله أن يختار في الجمعة
الثانية غير ما اختاره في الجمعة الأولى ، وإن استلزم ذلك ، المخالفة القطعية ، أو
لا، بل التخيير ابتدائي فلا يجوز له أن يكرمه في الجمعة الأولى دون الثانية؟
الظاهر عدم كونه
استمراريّا ، لأنّه لا فرق في تنجيز العلم الإجمالي وحرمة المخالفة بين كون
الواقعة دفعية أو تدريجية ، فكما تحرم المخالفة العملية الدفعية كذلك تحرم
التدريجية أيضا ، فإنّه يعلم بأنّه لو أكرم زيدا في الجمعة الأولى وترك إكرامه في
الجمعة الثانية ، فقد ارتكب مبغوضا للشارع.
فالمانع هو تنجيز
العلم الإجمالي مطلقا في الدفعيات والتدريجيات ، وعدم الفرق بينهما لحكم العقل
بلزوم إطاعة المولى وحرمة المخالفة حسب الإمكان والاستطاعة.
فتلخص انّ الحكم
بالتخيير عند دوران الأمر بين المحذورين لا يكون حجّة على جواز المخالفة القطعية ،
وهذه ضابطة كلية تجب مراعاتها.
نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 196