نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 195
بالحكم الواقعي ،
فيشمله قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «رفع عن أمّتي ما لا يعلمون».
المسألة الثانية : دوران الأمر بين
المحذورين لإجمال النص
إذا دار الأمر بين
الوجوب والحرمة من جهة إجمال الدليل ، كالأمر المردّد بين الإيجاب والتهديد فالحكم
فيه كالحكم في المسألة السابقة.
المسألة الثالثة : دوران الأمر بين
المحذورين لتعارض النصّين
لو دار الأمر بين
الوجوب والحرمة من جهة تعارض الأدلّة ، فالحكم هو التخيير شرعاـ أي الأخذ بأحد
الدليلين بحكم الشرع ـ لإطلاق أدلّته.
روى الحسن بن
الجهم ، عن الرضا عليهالسلام : قلت : يجيئنا الرجلان ـ وكلاهما ثقة ـ بحديثين مختلفين ،
ولا نعلم أيّهما الحق ، قال : «فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيّهما أخذت». [١]
أضف إلى ذلك أنّ
بعض روايات التخيير وردت في دوران الأمر بين المحذورين. [٢]
المسألة الرابعة : دوران الأمر بين
المحذورين في الشبهة الموضوعية
إذا وجب إكرام
العادل وحرم إكرام الفاسق ، واشتبه حال زيد من حيث الفسق والعدالة ، فالحكم فيه
كالحكم في المسألة الأولى طابق النعل بالنعل.
ثمّ إذا دار الأمر
بين المحذورين وكانت الواقعة واحدة ، فلا شكّ أنّه مخيّر عقلا بين الأمرين ، مع
جريان البراءة عن كلا الحكمين في الظاهر ، أمّا لو كانت لها
[١] الوسائل : الجزء
١٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٥.
[٢] الوسائل : الجزء
١٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٥ و ٤٢.
نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 195