وحكى العلّامة
عن ابن إدريس أنّه حكم بنجاسته ما يمكن التحرّز عنه ممّا لا يؤكل لحمه من حيوان
الحضر غير الطير [٢].
والأظهر عندي
مختار الأكثر.
لنا : الأصل ،
بالتقريب السابق في المستعمل ، والأخبار الكثيرة الواردة بطهارة كثير ممّا وقع
النزاع فيه ، كرواية الفضل أبي العبّاس ، قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن فضل الهرّة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل
والبغال والوحش والسباع ، فلم أترك شيئا إلّا سألته عنه ، فقال : لا بأس به. حتّى
انتهيت إلى الكلب فقال : رجس نجس لا تتوضّأ بفضله واصبب ذلك الماء » [٣].
وسند هذه الرواية
جيّد ، لكن في بلوغه حدّ الصحّة نظر.
ورواية معاوية
بن شريح ، قال : « سأل عذافر أبا عبد الله عليهالسلام وأنا عنده عن سؤر السنّور والشاة والبقرة والبعير
والحمار والفرس والبغل والسباع ، يشرب منه ، أو يتوضّأ منه؟ قال : نعم اشرب منه
وتوضّأ. قال : قلت له : الكلب؟ قال : لا. قلت : أليس هو سبع؟ قال : لا والله إنّه
نجس. لا والله إنّه نجس » [٤].
وطريق هذه
الرواية صحيح إلى معاوية ، لكن هو مجهول.
وصحيحة محمّد
بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن الكلب