responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 360

الوحشي ، طيرا كان أو غيره. حكاه عن المحقّق [١].

وحكى العلّامة عن ابن إدريس أنّه حكم بنجاسته ما يمكن التحرّز عنه ممّا لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر غير الطير [٢].

والأظهر عندي مختار الأكثر.

لنا : الأصل ، بالتقريب السابق في المستعمل ، والأخبار الكثيرة الواردة بطهارة كثير ممّا وقع النزاع فيه ، كرواية الفضل أبي العبّاس ، قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن فضل الهرّة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع ، فلم أترك شيئا إلّا سألته عنه ، فقال : لا بأس به. حتّى انتهيت إلى الكلب فقال : رجس نجس لا تتوضّأ بفضله واصبب ذلك الماء » [٣].

وسند هذه الرواية جيّد ، لكن في بلوغه حدّ الصحّة نظر.

ورواية معاوية بن شريح ، قال : « سأل عذافر أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا عنده عن سؤر السنّور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع ، يشرب منه ، أو يتوضّأ منه؟ قال : نعم اشرب منه وتوضّأ. قال : قلت له : الكلب؟ قال : لا. قلت : أليس هو سبع؟ قال : لا والله إنّه نجس. لا والله إنّه نجس » [٤].

وطريق هذه الرواية صحيح إلى معاوية ، لكن هو مجهول.

وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن الكلب


[١] المعتبر ١ : ٩٣ ، والمبسوط ١ : ١٠.

[٢] نهاية الإحكام ١ : ٢٣٩.

[٣] الاستبصار ١ : ١٩ ، الحديث ٤٠.

[٤] الإستبصار ١ : ١٩ ، الحديث ٤١.

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست