الفأرة مع تفسّخها وتقطّع أجزائها وانفصالها بالكلّيّة نزح سبع دلاء ،
وأوجب نزح الجميع في البعرة منها ؛ لعدم ثبوت النصّ هنا وثبوته هناك. مع أنّ
الأولوية هنا ثابتة ، ولم يعتدّ بها هو فلم يوجب نزح الجميع [١].
وليست هذه
المناقشة بشيء ؛ فإنّ منع عدم قوّة نجاسته حيا بالنسبة إلى نجاسته ميّتا ـ على ما
هو حاصل مراده من منع عدم أولوية الحيّ ـ ممّا لا سبيل إليه بعد القول بأنّ الموت
منجّس لكلّ ذي نفس سواء كان طاهرا أم لا ، وهو ممّا لا خلاف فيه.
وقوله : « إنّ
الأحكام الشرعيّة تتبع الاسم » مسلّم. لكن ليس المدّعى أنّ الدليل الدالّ على
تعيّن نزح الأربعين لموته يدلّ على تعيّن نزحها لوقوعه وخروجه حيّا ، وإنّما الغرض
أنّ صورة الوقوع حيّا والخروج ليس عليها دليل معتمد ، فيكون من قبيل غير المنصوص.
إلّا أنّ إيجاب نزح الجميع لغير المنصوص ـ على ما هو مختاره ـ لا يتأتّى هنا ؛
لدلالة الاكتفاء بالأربعين في صورة الموت على نفي الزائد عنها في هذه الصورة أيضا
بطريق أولى ، كما قرّر. وليس على ما دون ذلك من دليل يصار به إليه. فتعيّن
الأربعون لتوقّف يقين البراءة عليها.
فظهر أنّ
إيجابها حينئذ ليس لمجرّد إيجابها في الصورة الاخرى ، بل بالتقريب الذي بيّناه.
وأمّا ما ذكره
في توجيه المنع من أنّه يجب نزح السبع للفأرة مع تفسّخها ، والجميع للبعرة منها ،
مع أنّ الأولوية متحقّقة هناك ، ولم يلتفت ابن إدريس إليها فعجيب ؛ لأنّ المقتضي
للاكتفاء بالسبع في صورة التفسّخ وجود النصّ وقيام الدليل عليه ، والموجب لنزح
الجميع في البعرة فقد النصّ وعدم الدليل على