حجّة الأوّل
رواية أبي مريم السابقة فيما ينزح لموت الكلب حيث قال فيها : « وقال جعفر : إذا
وقع فيها ثمّ اخرج منها حيّا ينزح منها سبع دلاء » [٢].
وطريق هذه
الرواية صحيح إلى أبي مريم ؛ وأمّا هو فلم أر توثيقه إلّا في كتاب النجاشي [٣] ، وتبعه
العلّامة في الخلاصة [٤]. وهو ممّن يرى الاكتفاء بتعديل الواحد ، فلا يعتبر
تزكيته عند من يشترط التعدّد. وحينئذ ينحصر طريق تعديل هذا الرجل في شهادة النجاشي
، وذلك غير كاف بمجرّده ، كما مرّ.
وحجّة ابن
إدريس أنّ هذه الرواية خبر واحد ، فلا تصلح دليلا. واللازم من ذلك خلوّه عن الدليل
، فيلحق بغير المنصوص ، ويجب له نزح الجميع عنده على ما يأتي. لكن لما دلّ الدليل
على الاكتفاء لموته بالأربعين وعدم وجوب الزيادة عليها حينئذ كان حال الخروج حيّا
أولى بنفي الزائد ؛ إذ نجاسته في حال الموت أقوى منها في حال الحياة ، فنفي
الزيادة مع النجاسة القويّة يقتضي انتفائها مع الضعيفة بطريق أولى.
وهذه الحجّة
جيّدة على أصل ابن إدريس في ترك العمل بخبر الواحد.
وقد تعرّض لها
بالمناقشة العلّامة في المختلف ، فمنع عدم أولويّة الحيّ ( يعني بالنجاسة ).
ووجّهه بأنّ الأحكام الشرعيّة تتبع الاسم ، ولهذا أوجب في