وأما قولهم (أجزت
لك ما صح أو يصح عندك من مسموعاتي) فصحيح يجوز الرواية به ، لما صح عنده سماعه له قبل
الاجازة لا بعدها.
فعلى هذا يجب
عليه البحث ليعلم أنه مما كان قد تحمله قبل الاجازة والا لم يجز له روايته.
(السابع) اجازة
المجاز ، ك (اجزتك مجازاتي).
وقد منعه بعضهم
، والاصح جوازه.
نعم ينبغى
للراوي تأمل ما يرويه بذلك لئلا يروي ما لم يدخل تحتها.
فرعان
:
(الاول) ينبغي
للمجيز كتابة أن يتلفظ بها [لتحقق الاجازة الذي متعلقة اللفظ أو الاذن] [١] ، فان اقتصر على الكتابة مع قصد الاجازة فقد منع بعضهم
من ذلك.
[والصحة أولى ،
كما تصح الرواية بالقراءة على الشيخ مع أنه لم يتلفظ بما قرئ عليه ، ولتحقق الاذن
والاخبار بالكتابة مع القصد ، كما تحقق الوكالة بها عند بعضهم ، حيث أن المقصود
مجرد الاباحة ، وهي تتحقق بغير اللفظ كتقديم الطعام الى الضيف ورفع الثوب الى
العريان ليلبسه ، والاخبار يتوسع بها في غير اللفظ عرفاً] [١].
(الثاني) لا
ينبغي الاجازة ولا يستحسن الا إذا علم المجيز ما يجيزه وكان المجاز له من أهل
العلم والصلاحية للفهم والرواية.
وقد اشترط ذلك
بعضهم ، وليس بمعتبر عند الفقهاء والمحدثين.