responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وصول الأخيار إلى اصول الأخبار نویسنده : العاملي، الشيخ حسين بن عبد الصمد    جلد : 1  صفحه : 138

وأما قولهم (أجزت لك ما صح أو يصح عندك من مسموعاتي) فصحيح يجوز الرواية به ، لما صح عنده سماعه له قبل الاجازة لا بعدها.

فعلى هذا يجب عليه البحث ليعلم أنه مما كان قد تحمله قبل الاجازة والا لم يجز له روايته.

(السابع) اجازة المجاز ، ك (اجزتك مجازاتي).

وقد منعه بعضهم ، والاصح جوازه.

نعم ينبغى للراوي تأمل ما يرويه بذلك لئلا يروي ما لم يدخل تحتها.

فرعان :

(الاول) ينبغي للمجيز كتابة أن يتلفظ بها [لتحقق الاجازة الذي متعلقة اللفظ أو الاذن] [١] ، فان اقتصر على الكتابة مع قصد الاجازة فقد منع بعضهم من ذلك.

[والصحة أولى ، كما تصح الرواية بالقراءة على الشيخ مع أنه لم يتلفظ بما قرئ عليه ، ولتحقق الاذن والاخبار بالكتابة مع القصد ، كما تحقق الوكالة بها عند بعضهم ، حيث أن المقصود مجرد الاباحة ، وهي تتحقق بغير اللفظ كتقديم الطعام الى الضيف ورفع الثوب الى العريان ليلبسه ، والاخبار يتوسع بها في غير اللفظ عرفاً] [١].

(الثاني) لا ينبغي الاجازة ولا يستحسن الا إذا علم المجيز ما يجيزه وكان المجاز له من أهل العلم والصلاحية للفهم والرواية.

وقد اشترط ذلك بعضهم ، وليس بمعتبر عند الفقهاء والمحدثين.

الرابع : المناولة

وهي ضربان : مقرونة بالاجازة ، ومجردة.


[١] الزيادتان من النسخة المخطوطة.

نام کتاب : وصول الأخيار إلى اصول الأخبار نویسنده : العاملي، الشيخ حسين بن عبد الصمد    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست