نام کتاب : أوضاع المرأة المسلمة ودورها الإجتماعي من منظور إسلامي نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 57
صورة موافقة الزوج
عليه بعد التشاور ومراعاة مصلحة الأُسرة والبيت الزوجي ، فإذا اقتنع الزوج بعدم
وجود ما يلكأ السكن الروحي لهما إذا عملت خارج البيت ، فهو الذي يجيز خروجها ;
لأنّه هو المدبّر لاُمورها والراعي لها والمدافع عنها.
وإذا رأى أنّ خروجها من البيت للعمل سوف
يؤدّي إلى الاعتداء عليها وتضييعها وتميعها ، كما إذا كانت قرائن كثيرة تدلّ على
ذلك ، فله الحقّ في منعها ; لأنّه القيّم عليها والمحافظ عليها والمدبّر لامورها ،
فهو المسؤول عن هداية هذا البيت الزوجي لشاطئ السلامة ، ولا نرى حاجة لتكرار عدم
قيمومته عليها إذا كان يتحكّم في عدم خروجها قاصداً أذيّتها ومظهراً لتجبّره
وتكبّره عليها.
المرأة البنت :
قد تكون المرأة بنتاً في بيت أبيها ، وفي
هذه الحالة ، فالأب له ولاية على بنته غير البالغة ، ولاية مطلقة في الأموال
والزواج ، فيتمكّن الأب في هذه الصورة من التصرّف في أموال الصغيرة ، وأن يزوّجها
فيما كان فيه مصلحة لهذه البنت الصغيرة. فإن بلغت هذه البنت وبان رشدها فقد ارتفعت
ولاية الأب عليها إلاّ في الزواج ، بمعنى أنّ زواجها موقوف على رضى الأب ورضاها
معاً [١].
وطبعاً تكون ولاية الأب في زواجها في
هذه الصورة من باب مصلحتها واختيار مايناسبها ، فإنّها تحتاج إلى من له خبرة في
هذا الأمر الكبير ، وهو الزواج.
وفي هذه المرحلة يجب على الأب والاُمّ
تربية هذه البنت تربية حسنة والرعاية الكاملة لها التي تحتاجها في هذه المرحلة ، كما
يلزمها البرِّ بوالديها ، ويحرم عليها
[١] هذا القول هو
المنصور ، وإلاّ فالأقوال خمسة في هذه المسألة ، ولعلّ المشهور هو أنّه لا ولاية
عليها إذا بلغت.
نام کتاب : أوضاع المرأة المسلمة ودورها الإجتماعي من منظور إسلامي نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 57