responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 38

فلو ابق العبد أو مات أو امتنع عليه الكسب أو نقص عن أرش الإفساد أو قيمة المتلف لم يكن على المولى شيء و كان مستنده أن الصائغ إذا افسد تعلق الضمان بماله و حيث أن العبد لا مال له تعلق بكسبه و لأن الإجارة لا تزيد على الإذن في الضمان و هو يتعلق بكسب العبد فهنا أولى و هو قوي إلا أن الأول أقوى لظاهر الرواية المتقدمة و ربما يظهر من بعض العبارات عدم ضمان المولى لما أفسده العبد مطلقاً لا في ذمته و لا في كسب العبد بل يتعلق بذمة العبد كباقي متلفاته على غير النفس و الطرف من مال و كما لو ضمن بإذن المولى مطلقاً على قول و لا يبعد القول به من جهة القواعد إلا أنه خلاف ظاهر الأصحاب.

الحادي و الثلاثون: لا كلام في جواز إجارة العبد ثمّ عتقه

و تلزم الإجارة لعدم المنافاة و وقوع كل عقد في محله إنما الكلام في مقامين.

أولهما: في جواز رجوع العبد على المولى بأجرة مثل الفائتة بعد العتق لتفويت المولى عليه ما لا بعد الحرية و عدمه و الأقوى هنا عدم الجواز لسبق التفويت هنا على الحرية كما لو أمر بمنفعة عبده فاعتقه أو شرط عليه خدمة معينة فاعتقه و حينئذٍ فتمليك العبد نفسه بالتحرير قد طرأ على تمليك منافعه التي تحت يد المولى و في تصرفه فلا تستعقب ضماناً على المولى.

و ثانيهما: في أن نفقته على المولى أو في كسبه أو في بيت المال أو على المستأجر يحتمل الأول لأن المولى ملك عوض المنفعة في تلك المدة و استوفاه فتلزمه النفقة، و للاستصحاب و يحتمل الثاني للأصل و خروجه عن ملك المولى و النفقة تابعة للملك إلا أن النفقة لما كانت مقدمة على حق كل أحد كالمديون و المعسر لزم إخراجها من الكسب مقدمة على حق المستأجر و يحتمل الثالث لإعداد بيت المال لمصالح المسلمين و هذا منها لأنه من إحياء النفس المحترمة و من صلة المضطر المحتاج الذي لا ملجأ له لأنه مالك لرقبته لانتفاء الملك منها و مالك المنفعة لا يجب عليه الإنفاق على العين المستأجرة إلا مع الشرط و لا شرط هاهنا و إخراجها من كسبه موقوف على أن الكسب من أمواله كالمعسر و المديون و ليس كذلك بل كسبه في جميع أوقاته ملك للمستأجر فلا يستثنى منه

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست