responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 37

كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافى به الذي يدعوه فمن مال من تلك المكافأة من مال الأجير أم من مال المستأجر قال إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله و إلا فهو على الأجير و عن رجل استأجر رجلًا بنفقة مسماة و لم يفسر شيئاً فما كان من مئونة الأجير من غسل الثياب أو الحمام فعلى من قال على المستأجر و فيه ضعف سند لاشتماله على المهمل و دلالة لاحتمال الرواية كما يلوح من سياقها النفقة إذا كانت داخلة في الاستئجار فهي من الأجرة شطراً أو شرطاً فلا يكون مثل غسل الثياب و الحمام في الثاني غير النفقة المستأجرة بها بقرينة قوله و لم يفسر شيئاً و يريد بالمسماة المعلومة بالعادة و تكون تلك داخلة فيها و لا يكون المال الذي كافأه به من دعاه في السؤال الأول من النفقة المستأجر بها بل هي منها فيستحقها بعد القيام بمصالح المستأجر من ذلك فيسقط الاستدلال لقيام الاحتمال.

الثلاثون: لو أجر العبد نفسه من غير إذن و لا كان فضولياً

فإن لم يجز المولى وقعت فاسدة و له على المستأجر أجرة المثل و ليس على المولى ضمان شيء مما أتلفه بتعديه أو تفريطه بل يتعلق بذمته و يتبع به بعد العقد و إن أجاز فإن قلنا إن الإجارة كاشفة جرى عليه ما جرى على المؤذن ابتداءً و إن قلنا ناقلة صحت الإجارة و لا شيء على المولى و لو أجره المولى أو اجر نفسه بإذن المولى فإن تعدى أو فرط في العين المقبوضة في يده ضمن هو ما تعدى منه و ليس على المولى شيء متبوعاً به بعد العتق و إن فسد بيده كان ضمان ما أفسده بذمة المولى لأن ضمان الجناية من لوازم الأجير و الإذن في الشيء إذن في لوازمه كما لو أذن السيد لعبده في الضمان أو في عمل يترتب عليه الضمان كعارية مضمونة أو مقبوض بالسوم أو أذن له بالبيع الفاسد أو أذن بالإفساد و نحو ذلك و لأن المولى بإجارته للعبد المملوك يكون كمباشر الإفساد حيث يكون العبد لا مهارة له في الفن و يكون العبد كالمدلس حينئذٍ و في الخبر ما يدل على ضمان المولى مطلقاً في رجل كان له غلام استأجره منه صائغ أو غيره قال إن كان صنع شيئاً أو أبق فهو له ضامن و لا ينافي العمل بها عدم القول ببعضها و ذهب جمع من الأصحاب إلى تعلق الضمان بخصوص كسب العبد من أموال المولى لا في ذمته مطلقاً

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست