responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 93

يختص بوقت لا يعم جميع أنواع الخيار لورود ذلك في الحيوان سؤالًا و جواباً لاختصاص سياقه به فلا يعم الجميع فارتفع ما يحتمل أن يقال أن خصوص المورد لا يخصص الوارد فلا يشترط في سقوط الخيار بالتصرف العلم بالخيار من المتصرف لإطلاق الفتوى و النص و هل يصح أسقاط سقوط الخيار به باشتراط عدم سقوط الخيار به وجهان و هل التصرف فيما انتقل من ذي الخيار فسخ تعبداً أو إذا دل على ذلك أو يحكم بأنه فاسخ ما لم يعلم عدم القصد به أو قصد خلافة وجوه أوجهها أنه فسخ إذا ظهر منه ذلك بقرائن الأحوال أو المقال أو قضاء عادة أو عرف و أما التصرف في باقي أنواع الخيار فلم يدل دليل يشمل باطلاقه جميع أنواعه في سائر أزمنة فيقتصر فيه على مورد اليقين من اجماع أو حديث نفي الضرار أو غير ذلك فلا يكون التصرف مسقطاً في خيار التأخير إلا بعد الثلاثة و لا في خيار فوات الشرط إلا بعد فواته و لا في خيار الغبن و العيب و الرؤية إلا بعد الاطلاع على الغبن و العيب و حصول الرؤية المخالفة أن قلنا بعدم تحقق الخيار إلا بعد الاطلاع و حصول الرؤية و إلا فلا يكون مسقطاً أيضاً إلا إذا كان في التصرف نوع تغير للمتصرف فيه و ما لم يكن فيه تغير فلا عبرة به لان العمدة في سقوط الخيار به أما الإجماع أو حديث نفي الضرار و المتيقن منهما هو ما حصل منه نوع تغير للصورة أو المادة أو الصفة أو القيمة أو الرغبة إلا في خيار العيب ففيه كلام و لا يكون مسقطا أيضاً إلا إذا دل على الرضا أو لم يدل على شيء بتاتا على أن الأصل و الظاهر منه الرضا إلا أن يقوم دليل على خلافه و أما لو دل على قصد غيره من حفظ أو استخبار أو انفاق أو وقع سهواً أو غفلة فلا عبرة به و لا يكون مسقطاً في خيار الغبن إلا مع العلم به و بدون العلم لا يكون مسقطاً حتى مع تلف العين أو ذهابها على الأظهر و كذا في خيار العيب في وجه قوي و كذا في خيار الرؤية أيضاً فإنه لا يكون مسقطاً إلا مع العلم بحصول المخالفة على الأظهر.

عاشرها: يملك المبيع المشتري و الثمن البائع بنفس العقد

لفتوى الاصحاب و الإجماع المنقول لتعليق إباحة التصرف بالمال كتاباً و سنة على وقوع العقد و حصول الرضا و قد وقعا و لانه لو لم يتصف بالصحة حال وقوعه لما اتصف بتعلق الخيار لأنه

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست