نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 92
الناقل وجهان أجودهما الأخير و لو اختلفوا قدم الفاسخ على الملتزم مع احتمال جواز تبعيض المفسوخ هاهنا و ينفذ بحصته دون حصة من التزم و خيار الأجنبي لا يرثه وارثه لعدم تحقق كونه تمليكاً و العبد المجعول له الخيار ينتقل الخيار إلى مولاه في وجه لان ما يملك لمولاه مع احتمال عدم الانتقال لشبهه بالتوكيل و الفرق بين عبد أحد المتعاقدين فينتقل و بين عبد الأجنبي فلا ينتقل ضعيف و لا يتوقف جعل الخيار للعبد أو فسخه بعد جعل الخيار له على رضا مولاه و إن قلنا أن فسخه تصرف فهو منهي لان النهي لا يقضي بالفساد هاهنا.
تاسعها: التصرف مسقط لخيار الحيوان
و الشرط بالنص و الفتوى و ظاهر إطلاقهما فيهما أنه مسقط مع ظهور قصد الرضا بالبيع و الإسقاط به و مع عدم ظهور ذلك منه كالتصرف نسياناً أو غفلة بل و مع ظهور عدمه كان يعلم أنه قصد الحفظ و الاستخبار أو نحو ذلك و قد يمنع في غير الصورة الأولى استصحاباً للخيار بعد تحققه سيما في الصورة الأخيرة لعدم انصراف الخيار إليهما و لإشعار قوله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) في خيار الحيوان فيمن أحدث بالحيوان حدثا فذلك رضا منه بالتعليل بالرضا في السقوط و عدمه و لكن فيه أنه في الخبرية و بيان المساواة في الأحكام أظهر فلا أقل من دخول الصورة الثانية في التصرف المانع فيكون الأصل السقوط بالتصرف إلا إذا علم قصد الخلاف و على احتمال تخصيصه بالاحتمال الأول فهل الأصل و الظاهر من التصرف هو الرضا حتى يقوم دليل على الخلاف و إن الفعل مجمل لا دلالة فيه وجهان أظهرهما الأول و هل يحمل الحديث على ذلك و يراد منه بيان الأصل و الظاهر من التصرف هو الرضا و هل التصرف المسقط في خيار الشرط على الإطلاق حتى قبل تحقق الخيار قيما لو كان خياره متأخراً أو خاص فيما بعد حصوله فإنه يسقط التصرف الخيار المتأخر فيما إذا اشترط تاخره و في خيار الرد أو في فوات الشرط أو في المؤامرة إلا بعد حلول وقته و حصول الرد و فوات الشرط و وقوع الأمر وجهان أوجههما الأخير اقتصاراً على مورد اليقين في سقوط الخيار بعد تحققه و لم يقم دليل يشمل جميع أزمنة التصرف بإطلاقه و جعل الشارع له في خيار الحيوان بمنزلة الرضا فيكون بمنزلة الإسقاط فلا
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 92