responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 89

وجه قوي و أن لا يكون قد تصرف البائع في الثمن بعد الثلاثة و أن لم يقبضه و إن لا يكون قد قبضه بعد الثلاثة و أن لم يتصرف فيه و أن لا يكون له خيار في الثلاثة من أي أنواع الخيارات في وجه للاقتصار على مورد اليقين من الصورة الواردة في الأخبار و اشتراط أن لا يكون للمشتري خيار في الثلاثة أيضاً ضعيف و أن لا يكون بعض من الثمن أو المثمن مؤجلًا و وجه كثير مما قدمنا من سقوط الخيار به هو الاقتصار فيما خالف الأصل على الصورة الواردة في النص و المجمع عليها في الفتوى و الشك في شمول الإطلاق له لانصرافه في السؤال أو الجواب لغير و وجه العدم شمول كثير من إطلاقات الأخبار و ترك الاستفصال فيها في ثبوت الخيار لكثير مما قدمنا و رسمنا فلا بد من التأمل التام في مثل هذا المقام و لو تلف المبيع في الثلاثة فمن البائع للأخبار و عموماً و خصوصاً و للإجماع المنقول و الشهرة المحصلة و القول بأنه من المبتاع ضعيف المأخذ و قليل الاتباع نعم لو عرضه البائع على المشتري فلم يقبله و امتنع من أخذه قوي ذلك لقيام الامتناع مقام القبض و كذا لو تلف بعد الثلاثة ترجيحاً لدليل ضمان المبيع قبل قبضه من بائعه على دليل إن ما تلفت في زمان الخيار ممن لا خيار له و أن كان مالكاً كالمشتري في هذا المقام و لا يشترط الفورية في هذا الخيار لثبوته بالنص لا بعموم لا ضرر و لا ضرار.

سادسها: خيار ما يفسد من يومه

فإنه ينتظر به إلى الليل فإن جاء بالثمن و إلا فلا بيع له هكذا مضمون ما ورد فيه و الظاهر أن المراد بذلك بقرينة نفي الضرار و فتوى الأخيار نفي اللزوم لا يفى الصحة و أن فساده بالمبيت لا بنفس اليوم و إلا لزم تأخير الخيار من الفساد أو مقارنته له و لا ثمن فيه بل لا يبعد إرادة أن ما يفسد بالبقاء سواء بيع ليلًا أو نهاراً و سواء كان البقاء المفسد يوماً أو ليلة أو بعضهما و لو ساعة على حسب اختلاف جنس المبيع و زمانه و مكانه فإن لبائعه الخيار في الفسخ فيعود إليه و في الإبقاء عنده أمانه إلى أن يفسد فيكون ضمانة من مال البائع للقاعدة المعلومة إلا إذا عرضه عليه فلم يقبله فلا يبعد أنه بمنزلة قبضه حينئذ و قد يلحق به ما يفسده بقاؤه يومين في ثبوت الخيار في اليوم الثاني و بقاء ثلاثة في ثبوت الخيار في اليوم الثالث و يلحق

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست