responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 306

لأن الارش غرامة مستقلة لا يتبعض به الثمن كي تتبعض به الصفقة و إن كان كلياً كان له فسخ الفرد و الإبدال قبل التفرق و بعده لأن الفرد المعيب فرد للكلي يصح قبضه عنه و إن كان متزلزلًا و له الرضا مجاناً و إذا فسخ الفرد فلا يبعد لزوم أخذ البدل في المجلس لعود الحق إلى ذمة المسلم سليماً فعليه إقباضه له قبل التفرق و هل له فسخ أصل العقد وجه تقدم بيانه و هل له الرضا به مع الارش على المسلم وجه قريب لمقتضى القواعد و إن ظهر من جملة من الفقهاء خلافه و الحكم بالبعض كالحكم في الكل.

الثاني و العشرون: لو اختلف المسلم و المسلم إليه في أصل القبض كان القول قول منكره

و أصالة الصحة لا تثبت قبضاً و لو اختلفا في كونه قبل القبض أو بعده بعد اتفاقهما على حصوله كان القول قول مدعي الصحة لتعارض أصلي عدم تقدم كل منهما على الآخر فيبقى أصل الصحة سليما عن المعارض و احتمال الرجوع إلى معلوم التأريخ و مجهوله قوي أيضاً إلا أن الأولى أقوى و يمكن ان يقال أن النزاع الواقع في القبض و عدمه و النزاع الواقع في كونه قبل التفرق أو بعده نزاع في طرو المانع و عدمه فيكون كما لو وقع عقد و قبض و اختلفا في وقوع التفرق بينهما و عدمه و لو أقام كل من المتداعيين على تقديم القبض على التفرق أو تأخره بينة حكم لبينة مدعي الفساد لأنه خارج و بينته مقدمة مع احتمال تقديم بينة مدعي الصحة لقوة جانبه بأصالة عدم طرو المفسد و لأن دعواه مثبتة و الأخرى نافية و المثبتة مقدمة و لو اتفقا على كون الثمن في ذمة المشتري و عنده فقال: البائع قبل التفرق رددته إليك قوي القول بتقديم قول البائع ترجيحاً لأصل الصحة و لتعارض الأصلين فيحصل الشك في طرو المفسد و الأصل عدمه و احتمل تقديم قول المشتري لأصالة عدم القبض و لاستصحاب عدم صحة العقد و الأول أقوى ثمّ إن ادعى البائع الرد بعد القبض لو خلا و نفسه غير مسموع لأن سماع قوله في القبض إنما جاء به أصالة الصحة و دعواه الرد لا شاهد لها فمقتضى سماع دعواه في القبض عدم سماعها في الرد و أنه ليس له مطالبة المشتري بالثمن إلا أن اعتراف المشتري ببقاء الثمن في ذمته مع الحكم بصحة قول البائع يقضيان بكونه مقبوضاً مردوداً و قد يقال أن المشتري لا يعترف بكون الثمن في ذمته لاعترافه بفساد

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست