نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 294
و إمكانها فما يظهر من بعض من المتأخرين من الاكتفاء بوجوده و القدرة على تسليمه و لو بظن البائع للموثق (لا بأس أن يشتري الطعام و ليس هو عند صاحبه إلى أجل و حال) و لا يسمى أجلًا إلّا أن يكون بيعاً لا يوجد مثل العنب و البطيخ في غير زمانه و للصحيح فيمن اشترى طعام قرية بعينها قال: (لا بأس) و آخر في رجل يشتري طعام قرية بعينها فإن لم يسم بعينها أعطاه حيث شاء و المشترطون لعموم الوجود لا يجوزون السلم في طعام قرية ضعيف لا يعارض ما قدمناه من الإجماع المحكي و الشهرة المحصلة و المنقولة على أنه يمكن حمل ما لا يوجد في الرواية الأولى على ما لم يوجد غالباً و نلتزم منع بيع ما لا يوجد غالباً حتى في الحال أو يبقى على معناه و يكون قيداً للحال الحال فيكون المؤجل مسكوتاً عنه فلا ينافي اشتراط الزيادة فيه أو يكون قيداً لهما فيكون دلالته على اتحادهما في الشرطية بالمفهوم الضعيف فلا يلتفت إليه و أما الروايتان الأخيرتان فحملهما على القرية الكبيرة المقطوع بحصول الغلة فيها عادة جمعاً بينهما و بين كلام الأصحاب أولى من إبقائهما على إطلاقهما و لو سلمنا إبقاءهما فلا نسلم إن موردهما السلم بل الظاهر منهما ارادة غيره ثمّ إن الظاهر من إطلاق الفتوى و الإجماع المنقول هو اشتراط عمومية الوجود ذاتاً و وصفاً و مكاناً و ظرفاً و مكيالًا و متعلقاً و أن يكون عام الوجود في محل أداء المسلم فيه المشروط أو المنصرف إليه الإطلاق و فيما يقرب منه بحيث يعتاد نقله إليه و لا يكفي وجوده في آخر و الظاهر أنه شرط واقعي فلو عقدا بزعمهم عموم الوجود فبان العكس تبين بطلان البيع و لو زعما الندرة فبان الخلاف صح.
حادي عشرها: لا شك إن هذا الشرط شرط للسلم حين العقد
و إن تأخر حصوله له فلو كان حين العقد مما يعتاد حصوله عند الحلول فاتفق أنه ندر فلم يحصل صح العقد و إن انعكس الحال فسد إلا أن للمشتري الخيار في الأول بين الفسخ و الصبر كما إذا انقطع المسلم فيه بعد عموم الوجود لحادثة أو وجد فأخر المشتري التسليم إلى أن انقطع بعد ذلك العام فإن الحكم في الجميع الخيار و لا ينفسخ العقد أما عدم الانفساخ فنقل عليه الإجماع و تدل عليه ظواهر الأخبار و أما الحكم بالخيار فمستنده
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 294