responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 263

فيه الإجماع و بعضهم أضاف العشرة أيام و حرمه بعضهم مطلقاً و يستحب أن يعزل له من ميراثه قسطاً أوجبه بعضهم فيما كان الوطء قبل أربعة أشهر ناقلًا عليه الإجماع و بعضهم ذلك مع زيادة العشرة أيام و ليس للقسط حد في النص و الفتوى نعم فيها ما يدل على كثرته في الجملة لأن في بعضها اعتبار الوصية بما يعيش به و الأولى جعله نصيب ولد و أوجب بعضهم عتقه فيما لو كان الوطء متقدماً على الأربعة أشهر و عشرة أيام مدعياً عليه الإجماع و لو لا شهرة القول بالندب فيما ذكرناه شهرة محصلة و منقولة الإجماع و الأصول و القواعد القاضية بالجواز لكان القول بالوجوب متجهاً للأمر بعدم بيع الولد و عتقه و جعل شيء له من ماله و في الأخبار و منقول الإجماع قيل و يستحب للواطئ و أرحامه الإنفاق عليه و القيام بحقوقه و معاملة الواطئ معاملة الأب و أولاده معاملة الأخوة لهم و لو شك في الإنزال و العزل انتفت الأحكام من الأصل و القسط يخرج من الثلث بعد المنجزات و الحقوق و الواجبات و لو تأخر على إشكال.

سادس عشرها: يكره التفرقة بين الأطفال و أمهاتهم النسبية تفرقة حسية في مكانين متباعدين عرفاً و عقلًا

إذا كانت كالتفرق الحسي و في إلحاق الأم الرضاعية بالنسبية و إلحاق باقي الأرحام بالأم مع تحقق العلقة بل غير المحارم من المربية وجه يقتضيه التعليل و مع خوف الضرر و التلف محبة يحرم التفرقة بينهما أو عدم المبالاة من كل منهما بتفرقته عن الآخر يرتفع حكم الكراهة و حد الكراهة الاستغناء عنهن و اختلفوا في أنه هل هو بلوغ سبع سنين تحقيقاً في تقريب أو أن يستغني عن الرضاعة و التفصيل بين الأنثى فالأول و يلحق بها الخنثى و الذكر فالثاني أو أن يتمكن من الاستقلال في التعيش لنفسه بحيث يقال عرفاً أنه غير محتاج و أنه استغنى عنها كما نسب لظاهر الأصحاب و هو الأقوى لعدم دليل خاص يدل على ما تقدم من الأقوال و قيل بالحرمة و على ذلك الشهرة و الإجماع و يؤيده حرمة الظلم و قساوة القلب و عدم المروءة و إن من لا يرحم لا يرحم و يدل عليه الأخبار الخاصة كقوله في الموثق عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما و بين المرأة و ولدها فقال: (لا هو حرام إلا يريد و إذا لك) و في الصحيح عن الغلام و الجارية و له أخ و أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار قال: (لا

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست