responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 245

و على كل حال فالشرط فاسد لمكان الجهالة فيفسد العقد بفساده و قيل بتنزيل هذا الشرط على الإشاعة فيكون له من الحيوان بقدر ماليته بالإضافة إلى ماله من قيمة مشروطه منسوبة إلى قيمته للخبر في رجل شهد بعيراً مريضاً يباع فاشتراه بعشرة دراهم فجاء و اشترك فيه رجل آخر بدرهمين بالرأس و الجلد فبرأ البعير و بلغت قيمته ثمانية دنانير (فقال لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فإن قال أريد الرأس و الجلد فليس له ذلك هذا الغرر قد أعطى حقه إذا أعطى الخمس) و فيه ضعف لضعف دلالة الرواية و مخالفتها للأصول و القواعد الشرعية و إلغاء ظاهر العقد و عدم تبعية العقد للقصد و حصول الضرر التام على أحد المتعاقدين مع احتمال أن يراد منها الاشتراك بنسبة الدرهمين ثمّ طلب منه الرأس و الجلد و إنما اشترك لأجل الرأس و الجلد معللًا لا مشترطاً و في قوله و قد أعطى حقه إذا أعطي الخمس ما يرشد إلى ذلك أو إنه قد سبق الوعد بإعطائه فمطالبته من جهته لا من جهة الاستحقاق و إن أعطي الخمس له لتطيب نفسه من النزاع و الشقاق و حينئذٍ فطرح الرواية و تنزيلها على إحدى الاحتمالات المتقدمة اولى من الأخذ بها على النحو المتقدم و لو أخذنا بها على ذلك النحو كما نسب العمل بها للأصحاب فلا بد من الجمود على ما فيها و لا يجوز التعدي عنه إلى غيره من الحيوان أو غيرهما من الأجزاء أو غير الشريكين من الشركاء أو غير دفع الدرهمين من النقود إلى غير ذلك إلا ما علم فيه تنقيح المناط و إلغاء الفارق و لا بد من تخصيص الحيوان فيها بما يراد ذبحه كما هم الظاهر دون غيره.

سابعها: لو قال شخص آخر اشتر حيواناً أو هذا الحيوان بشركة معك فاشتراه لهما

صح الشراء لأن الأمر بالشراء توكيل فإن صرح بمقدار الشركة اتبع تصريحه و إلا فظاهر بالشراء المناصفة و إن نقد المأمون الثمن عنه بإذنه التزم بوفائه لصيرورته ديناً عليه و لو لم يكن بإذنه كان متبرعاً و إن قبض الحيوان بإذنه كان ضمانه عليهما لو تلف بعد القبض و لو لم يكن بإذنه لم يضمن المأمور و لو أمره على أن يكون الربح لهما و الخسران عليه فإن كان بعنوان الوعد فلا بأس و لا التزام و إن كان بعنوان الشرط في الوكالة أو في بيعه عند شرائه من صاحبه بطل الشرط وفاقاً لجمع من أصحابنا لمخالفته

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست