responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 244

و قيل إن البائع يملك نفس الرأس و الجلد لجمع من أصحابنا و نقل عليه الإجماع لعموم أدلة صحة العقود جنساً و نوعاً لاندفاع الغرر تميز المستثنى و معرفة و معرفة الحدود و فيه منع اندفاع الغرر عرفاً و لو اندفع لصح تعلق البيع بهما إذ الفرق بين بيعهما و استثنائهما من المبيع غير معقول و قد يقال بالصحة في المذبوح لاندفاع الغرر بذبحه عرفاً دون الحي للزوم الغرر الناشئ من وجود الحياة الباعثة على ملاحظة الجملة و فيه ما مر من عدم المحيص عن الغرر و قد يقال أيضاً بالصحة في المذبوح و الضرب بالنسبة في غيره مع عدم اشتراط الذبح و مع اشتراطه فإن وقع فلا بحث و إلا تخير بين الفسخ و القيمة و فيه ما مر مع إنه لا يخلو من تحكم و قد يقال بجواز العمل بالروايتين في خصوص الجلد لاختلافه دقة و غلظاً فتعلق الاستثناء به موجب للغرر فيتعين الحمل على إرادة القيمة و الضرب بالنسبة دون غيره من الرأس لمعرفة حدودها فيصلح استثناء عينها قيل و من الوجوه المتخلية تخصيص الغرر بالرأس لجهالة حده بخلاف الجلد فيصح استثناء الثاني دون الأول و منها الجمود على مدلول الروايتين لا غير و منها تخصيص المنع بالمذبوح لدخوله تحت الموزون فيلزم فيه الغرر دون الرأس و الجلد معه بدفع الغرر و منها تخصيص المنع بالمسلوخ فقط مع بقاء الرأس مطلقاً و مع عدم شرط عدم الوزن لدخوله تحت الموزون و منها قصر المنع على ما يؤكل لحمه و الكل منظور فيه و يظهر ضعفه مما تقدم.

سادسها: لو اشترك شخصان في شراء حيوان و شرط أحدهما الرأس و الجلد دون الآخر

فالاشتراط أما أن يكون على البائع فيرجع إلى شراء أحدهما النصف مستثنى منه نصفهما و شراء الآخر النصف مع نصفهما الآخر فيرجع شراء الكل مع استثنائهما أما أن يكون إلى شراء الكل أو أحدهما ثمّ بيع النصف للآخر مستثنى من الرأس و الجلد فيكون من قبيل استثناء الكل منهما في بيع الكل و أما أن يكون كذلك و لكن يشترطها للمشتري فيكون من بيع الأعضاء لأنه باع النصف المشتمل على تمام الرأس و الجلد بأن يكون مالكهما و أما أن يكون قد اشترى أحدهما الكل و اشترى الآخر منه الرأس و الجلد و اشترى أحدهما الكل غير الرأس و الجلد و الآخر الرأس و الجلد فقط حتى يكون داخلًا في مدلول الرواية و يكون من بيع الأعضاء و الاستثناء

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست