responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 223

الفاكهة) و المرسل (إذا كان في تلك لأرض بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك حلال) و الصحيح (إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها أجمع) و الخبر في النخل و فيه البسر الأخضر قال: (لا حتى يزهو) قلت: و ما الزهو قال: (حتى يتلون) و الخبر أيضاً (لا تشتره حتى يتبين صلاحه) و الآخر عن شراء النخل (لا تشتر حتى يبلغ) و الآخر أيضاً (نهى عن أن تباع الثمار حتى تزهو) و الآخر أيضاً (حتى تزهو) قلت و ما الزهو قال: (يحمر و يصفر) إلى غير ذلك مما دل على أن المجوز للبيع هو بدو الصلاح و إن اختلف التعبير بلوازمه و الجواز على كراهة للأصل و عمومات الأدلة و لجواز بيع الخضر و الفواكه قبل التلون و بدو الصلاح و الظاهر اتحادهما في الحكم و لخصوص الصحيح المصرح بالكراهة في بيعها عاماً واحداً قبل ظهورها و ظاهر الكراهة هي الكراهة المصطلحة بقرينة قوله (عليه السلام) في الخبر الآخر: (فنهاهم عن ذلك و لم يحرمه) و هذا القول الأخير ضعيف لا يقاوم الأول لقوته عليه و الأصل و العمومات مختصة و الخبر متروك الظاهر إن أريد بالطلوع مجرد الظهور و محمول على إرادة الحرمة من لفظ الكراهة جمعاً بينه و بين ظواهر باقي الأخبار و مشهور الأصحاب إن أريد من الطلوع البلوغ و ما جعل قرينة على إرادة الكراهة بالمعنى المصطلح محمول على البيع سنتين بقرينة إن الممنوع منه عند العامة هو ذلك و القول بالتفصيل بين السلامة إلى أوان البلوغ فالصحة على وجه الكشف أو النقل و بين عدمها فالفساد على وجه الكشف أو النقل خال عن الدليل و شاذ بين الأصحاب و معارض للأدلة المتقدمة فلا يلتفت إليه.

سادسها: لو أدرك ثمرة النخل أو بعض ثمرة بستان واحد

جاز بيعها أجمع اتحد جنس ما أدرك مع ما لم يدرك أم اختلف للإجماع بقسميه على الظاهر و لمكان الضميمة و منها إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعاً و منها إذا كان في تلك الأرض بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال و الظاهر عدم التفاوت بين أن يكون ما أدرك مقصوداً أصالة أو تبعاً أو معادلًا لإطلاق النص و الفتوى و لقضاء العموم بجواز بيع ما لم يدرك كما أدرك خرج عنه المجرد عن

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست