responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 207

يجعلون معه العرض أحب إليّ يستفاد منه اشتراط المعرفة في بيع المحلى بجنس الحلية و عدم الاكتفاء فيه بالمظنّة و كفاية الزيادة الحكمية في حرمة الربا و لا يتوقف على الزيادة العينية و جواز المحل بجنس الحلية مع انضمام عرض إليه تساويا قدراً أو اختلفا علم قدرهما أو جهل ذلك لرجوع ضمير معه عرض في الرواية إلى الثمن المفهوم منها أو إلى النقد لا إلى السيوف كما قد يتوهم من بعض عبارات الأصحاب لمنافاته القواعد اللفظية و الشرعية و لو بيع المحلى نسيئة نقدا ما قابل الحلية و لزم فيه التقابض و إن وقعت نسيئة الثمن صورة في مقابلة المجموع و ذلك لعدم جواز النسيئة في الصرف كما في الأخبار و فتاوى الأصحاب و في الصحيحين لا بأس بيع السيف المحلى بالفضة بنسإ إذا نقد ثمن الفضة و إلا جعل ثمنه طعاماً و نحوه الثاني و قريب إليهما الموثق المتقدم بحمل الكراهة فيه على الحرمة كما يؤذن به المقام و كما ورد من جواز بيع السيف المحلى بالفضة نسيئة لأن فيه الحديد و السير قاصر عن معارضته ما قدمناه سنداً و صالح للتقييد بما ذكرناه و لا يبعد لزوم استثناء ما قابل الحلية من النقدين من إطلاق النسيئة لإطلاق المنع من النسيئة في بيع الصرف كإطلاق المنع من التفرق قبل القبض و لا يجدي القبض قبل التفرق مع اشترط الأجل في الصرف لبطلانه بنفس اشتراط الأجل و يتشخص النقد المقابل للحلية بنية من الدافع له و هل يتشخص بنفسه عند وقوع الدفع بقدر المقابل تصحيحاً للعقد مهما أمكن و لو قهراً و لإطلاق الرواية أو لا يتشخص لاستبعاد تشخيص العمل من دون نية و لظهور الرواية في ذلك و لا يبعد الأخير.

ثاني عشرها: لا يجوز إبدال نقد على جهة المعاوضة مطلقاً

بيعاً أو غيره بنقد آخر مع تساوى الجنس و اشتراط شيء مع أحدهما دون الأخر صالح لمقابلته بعوض إلا أن يكون الشرط مما لا يتمول و لا يعتد به أو يقابله شرط آخر في العوض المقابل أو زيادة فيه تصلح للمقابلة كل ذلك لما قدمناه من حصول الربا لزيادة عينية كانت أو حكمية شطرية كانت أو شرطية خلافاً لمن خصها بالعينية و ترده الأخبار و فتاوى الأصحاب و يجوز انضمام الشرط بالخالص إذا بيع بمغشوش ليقابل الغش إذا ساوى الخالص خالص المغشوش أو نقص كما يجوز جعل إبدال نقد بنقد آخر مع التساوي

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست