responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 206

و بهما معاً و مع الزيادة و النقيصة و من بيع ما لم يعلم إذا أمكن تخليصه بأحدهما مع العلم بزيادته على جنسه زيادة تقابل الجنس الآخر و من بيع ما لم يعلم إذا تعذر التخلص و كان الأغلب أحدهما بالأكثر منهما لعدم الفرق بين الأكثر و الأقل بعد فرض الزيادة في ذلك الجنس في مقابلة الآخر و من بيعه عند التساوي مقداراً بأحدهما مع زيادته لمقابلة الجنس الآخر و ربما كان مستندهم في المنع من بيعه بأحدهما مع إمكان التخلص بعض النصوص في جام فيه ذهب و فضة اشتراه بذهب أو فضة فقال أن كان تقدر على تخليصه فلا بأس و فيه قصور سنداً بجهالة جمع من رواته و منافاة إطلاقه الجواز أخيراً و منعاً أو لا بإمكان التخليص و عدمه لما فصلوه و يمكن حمل كلامهم و النص على إرادة الإرشاد للطريق الأسهل و الندب إليه:

حادي عشرها: المحلى بأحد النقدين من سيوف و ظروف و بيوت تباع الحلية تبعاً للمحلى

من غير احتياج إلى الوزن على الظاهر لمكان الضرورة و التبعية و عدم إمكان التخلص و لا يغتفر فيها الربا لعدم خروجها من الوزن أصالة و يجوز بيعها بمجموع النقدين و بالنقد المخالف و بالمماثل مع زيادة تصلح لمقابلة الحلي كما يدل على ذلك القواعد و الفتاوى و الإجماع المنقول و الأخبار الخاصة المنجبرة بفتوى الأصحاب و قواعد الباب كرواية صفوان عن السيف المفضض يباع بالدراهم قال إذا كانت الفضة أقل من النقد فلا بأس و إن كان أكثر فلا يصلح و الآخر إن السيف المحلى الحديد المموهة بالفضة أن كان أقل من النقد فلا بأس و إن كان أكثر فلا يصلح و الآخر عن السيف المحلى و السيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم فقال نعم كما في الكافي أو بيع بالذهب كما في التهذيب قال يكره أن يبيعه نسيئة و قال إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس و ما ورد في الرواية الصحيحة من نفي البأس (عليه السلام) بيع السيف المحلى بالنقد على وجه الإطلاق مقيد بما ذكرناه من اشتراط الزيادة كما أن ما ورد في الصحيح عن السيف المحلى بالفضة يباع بالذهب إلى أجل مسمى فقال أن الناس لم يختلفوا في النسيئة أنه الربا إنما اختلفوا في اليد باليد فقلت نبيعه بالدرهم بنقد فقال كان أبي يقول معه عرض أحب إلى فقلت أن كان يعرفون ذلك فلا بأس و إلا فإنهم

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست