responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 2

أوجههما الأخير و إطلاق البيع على الانتقال مطلقاً أو مقيداً بلفظ خاص و على ما دل عليه مجاز لا ينصرف لفظ البيع إليه و لا يناسب تعديته بنفسه و الأنسب صدق لفظ الشراء عليه و قد يطلق لفظ الشراء على البيع إلا انه أقل من إطلاق لفظ البيع عليه.

ثالثها:

اختلاف الفقهاء في الحدود و ليس للاختلاف في المحدود كما قد يتخيل في بادي النظر بل الغالب في الاختلاف إنما يكون في التأدية من المعنى الواحد بحسب الكثرة و القلة و الأوصاف و الأحكام لأن غرضهم بيان المعنى برسمه و الإشارة إليه بحيث يعرف عن غيره فمنهم من يقتصر على ما يكفي به للفقيه و منهم من يبطل لزيادة التنبيه و أجود ما يقال أن البيع نقل بلفظ خاص أو ما يقوم مقامه معاطاة أو إشارة مع عدم التمكن لعين لا لمنفعة و لا لحق متميز في الخارج أو كان ديناً في الذمة أو كلياً مملوكة فعلًا أو قوة كالكليات أو تقديراً بعد البيع كمن باع ثمّ ملك في وجه للمالك العاقد أو وكيله أو فضولية معلومة بالمشاهدة و التقدير مقدوراً على تسليمها بعوض عين أو منفعة لا حق على الأظهر معلوم بالمشاهدة أو التقدير من شخص إلى غيره تحقيقاً أو تقديراً على وجه التراضي أو الجبر القائم مقامه من الحاكم و نحوه فلا يصح بيع المنفعة و لا الحق لعدم صدق البيع و للأصل و الإجماع مع الشك في شمول الدليل نعم يجوز جعل المنفعة ثمناً لعموم الأدلة دون الحق على الأظهر و لا بيع لا يملك أو ما لا يملك إلا مع إجازة المالك أو المالك الحقيقي و لا بيع ما خلا عن العوض أو ما كان عوضه غير قابل للمالك و لا بيع المجهول و لا الممتنع تسليمه و تسلمه و لا بيع الإكراه بدون إذن المالك الحقيقي إلى غير ذلك مما يخرج البيع عن اسمه أو يخرج عن حكمه.

رابعها: قد يكون البيع بالصيغة الخاصة

و لا يكفي كل صيغة كما ذهب إليه بعض الأعلام لخلو الأخبار عن بيانها و عدم التعرض لها و هو مردود بأن الاكتفاء عن ذكرها إنما لشيوع المعاطاة و قيامها مقامها و للاكتفاء بكل لفظ دل على ذلك بحيث يكون الناقل نفس اللفظ دونها و يشترط فيها الصراحة بدلالتها عليه وضعاً مطابقة أو الأعم منه أو الأخص على أن يكون مجازا مشهور متعارفاً أو مشتركاً لفظياً أو معنوياً تخصصهما القرينة و لا يجزي غير الصريح و إن دخل في الاشتراك المعنوي كبدلت

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 2
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست