نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 198
ظهور قصد الاصالة و لا بدار من أحدهما دون الآخر من أن ينادي أحدهما عليه دون الآخر فلعله يسقط اسم الثمن هنا و يكون كل منهما ثمناً و مثمناً بالاعتبار
و الكلام في الصرف يقع في أمور. أحدها: يشترط في الصحة الصرف زيادة على ما يشترط في أصل البيع
و يشترط في الربا التقابض قبل التفرق من المتعاقدين بأبدانهما تفرقاً عرفياً لا حكميا و يكفي في التفرق العرفي الخطوة بينهما و في الأقل منها إشكال نشأ من الشك في صدق التفرق عرفاً و استصحاب عدمه و ظهور تحديد الفقهاء له بالخطوة فما فوق و من منع حصول الشك في الصدق و معارضة استصحاب عدمه باستصحاب عدم حصول الشرط و هو التقابض قبل التفرق الواقعي و منع تحديد الفقهاء بذلك و في قوله و إذا نزا حائطاً فانزوا معه دون أن يقول بعده إشارة إلى ذلك فلو فارقا المجلس مصطحبين فلا بأس غالباً فكأنه صار حقيقة عرفية في التعبير عنه و يراد بالتقابض القبض على النحو المتقدم في باب القبض من التخلية أن قلنا بها مطلقاً أو النقل في المنقول أن قلنا به مطلقاً و الوزن في الموزون كالنقدين أن شرطناه و اكتفينا به مطلقاً أو الإمساك باليد ان اشترطناه فيما يمسك به و يشترط فيه الإذن من كل من المتعاقدين إلا إذا قضت به الإذن الفحوائية و لو كان مقبوضاً للمتعاقدين قبل العقد فإن كان بنحو الغصب افتقر إلى الإذن في الاستدامة و لو فحوى و في احتياجه لتجديد نية القبض وجه يوافقه الاحتياط و إن كان بنحو الأمانة ففي احتياجه للأذن في قبضه استدامة بعد وقوع الصيغة وجه قوي سيما م الجهل بكونه بيد صاحبه أمانة و في احتياجه لتجديد القبض وجه يوافقه الاحتياط أيضاً و هل يقوم مقام القبض التصرف المجرد عنه أو إتلافه الظاهر العدم و يشترط في تقبيض المال المشترك إذن الشريك وجهان أقواهما العدم لعدم استلزام الحرمة للبطلان كالإقباض بمكان أو كف مغصوبين و أحوطهما نعم و الدين على الغريم بمنزلة المقبوض له لمساواته له أو قوته عليه و يشترط في القبض ما يشترط في العقد من الكمال و الاختيار و الرشد فلا بد من حصولها على تمام القبض من الطرفين لأن الملك
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 198