responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 161
القول في التدليس و التغرير و بعض أحكام العيوب

و فيه أمور.

أحدها: التدليس عرفاً و شرعاً إظهار ما يوجب الكمال مع عدمه

و إخفاء ما يوجب النقص مع وجوده و لو أخفى الكمال و أبدى النقص لم يكن تدليساً و هو حرام بالنص و الإجماع و قد يتعلق بالعيب بغيره من الصفات الرديئة و الأحوال الرذيلة و الأسباب المذمومة و كذا الآجال و الأمكنة و رءوس الجبال إذا كانت مكروهة عند المنقول و خصه بعضهم بكتمان العيب عن المشتري و هو بعيد و لعله أراد بالعيب الشيء الرديء و يشترط فيه أن يكون الشيء بنفسه مشتملًا على التدليس فلا يدخل فيه ما إذا اغتر المشتري لنفسه لغباوة أو لظلمة أو لحسن ظن بالبائع أو لقلة تأمل و كان الشيء ممن يعتاد ترتيبه و صقالته كالسيوف فيشترط في تحريمه أيضاً أن يكون بقصد التدليس و التمويه على المشتري فلو كان لا بقصد أو كان بقصد آخر لم يكن حراماً و على كل حال فالتدليس مما يوجب الخيار بين الرد و الإمساك مجاناً و لا أرش له إلا إذا تضمن تدليس عيب فالأرش للعيب و إن تضمن تدليس شرط أوصف اجتمعت الخيارات و كان للمشتري الرد بأيها شاء و إسقاط أيها شاء و لا أرش له أيضاً مع الإمساك كما إذا اجتمع معها خيار حيوان أو مجلس أو اشتراط أو تأخير أو غبن أو نحو ذلك و ما يسقط الرد بالتصرف مع العلم بالتدليس لما تشعر به الاخبار من أن التصرف بمنزلة الرضا على الإطلاق من دون تفصيل بين أنواع الخيارات و بين حالتي العلم و الجهل و لشمول حديث لا ضرار له أو لا يسقط المنع الشمول في تلك الأخبار لجميع أنواع الخيار و لحالتي العلم و الجهل لورودها في مواردها خاصة فيشك في شمولها لغيرها و منع شمول حديث نفي الضرار لما إذا كان وقع التصرف جهلا لمعارضته بغرر المشتري من دون جابر له من أرش و غيره و ترجيحه على ضرر البائع لابتداء البائع بالضرر و إقدامه عليه.

ثانيها: التصرية من الصري

و هو الجمع مطلقاً أو جمع الماء و يراد بها في لسان الفقهاء جمع اللبن في الضرع بشد إخلاف الشاة أو البقرة أو الناقة أو كلما كان الغرض

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست