responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 150

من الشرائط الفاسدة و البيوع الكاسدة التي يراد بها النقل و الانتقال من دون صيغة أو مقال بل بمجرد اشتراط كونه مبيعاً أو كونه سلفاً في الحال.

ثامنها: بعد ما ذكرنا من جواز نقل شيئين متعددين [جاز أيضاً ذلك لذلك مع اتحاد الناقل و تعدده مع اتحاد المنقول إليه و تعدده]

متفقين أو مختلين بإيجاب أو إيجابين قضاء لعمومات الأدلة جنساً و نوعاً جاز أيضاً ذلك لذلك مع اتحاد الناقل و تعدده مع اتحاد المنقول إليه و تعدده و مع اتحاد الثمن و تعدده و مع اتحاد القبول و تعدده و تنتهي الصور مع ضرب بعضها في بعض إلى صور عديدة كلها جائزة أن لم يتطرقها مانع آخر و على جميع تلك الصور فإن كان المال المنتقلة صحيحاً فلا كلام و ان خرج مبيعاً كله أو بعضه فإن كان الناقل و المنقول إليه للثمن متحداً لم يجز توزيع الرد على الناقل كأن يرد المنقول إليه بعضاً و يبقى بعضاً مجاناً أو بالأرش للزوم الضرر على الناقل و للشك في تحقق الخيار في مثل هذه الصورة و للإجماع المنقول و الأخبار المرسلة بل حكمها حكم ما لو اتحد المنقول في لزوم رد الجميع أو أخذ الجميع و في الأرش و بدونه سواء كان المتعدد عينين أو منفعتين أو حقين أو ملفقين على الأظهر مع احتمال جواز التفريق مع الاختلاف بالعين و المنفعة سيما فيما لو تعدد إيجابهما كبعتك كذا و أجرتك كذا بمائة فيقول قبلت إلا أنه بعيد و على ما ذكرناه فلو تصرف في أحد المنقولين إليه بطل الرد في الجميع سواء كان المتصرف فيه هو المعيب أو الصحيح و إن تعدد المنقول إليه مع اتحاد المبيع أو تعدده و لكن بحيث يكون كمبيع واحد يشتركان فيه مع اتحاد الثمن و اتحاد الناقل فليس لأحد المنقول إليهما الرد و للآخر الإمضاء مع الأرش أو بدونه على الأظهر أيضاً للزوم الغرر بالتبعيض على البائع و بحصول الشركة بينه و بين من لم يفسخ و لمخالفة الخيار للقواعد فيقتصر فيه على مورد اليقين مع احتمال أن لهما التفريق مطلقاً لتعدد الصفقة بتعدد المشتري و احتمال أن لهما ذلك مع علم البائع بتعددهما لإقدامه على ضرر التشقيص و التبعيض عليه عند وقوعه أما لو ورثا خيار عيب فلا إشكال في لزوم التوافق و عدم جواز التفريق لاتحاد المشتري ابتداءً و تعدده بالعارض لا يجزي ثمرة في دفع الضرر عن البائع و احتمال تنزيل العارض منزلة الأصلي بعيد لو كان المبيع متعدداً ليس بمنزلة المتحد لو كان الثمن واحداً كما

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست