نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 136
دالة على الجواز أيضاً و استند بعضهم في جواز الجميع للعمومات و الإطلاقات في العقود و الشروط السليمة عما يصلح للمعارضة سوى كون هذه الشرائط منافية لمقتضى العقد فتدخل فيما خالف الكتاب و السنة و هو ممنوع لمنع منافاتها لمطلق العقد حتى العقد المقيد بالشرط و إنما تناف العقد المطلق و ما نافى العقد المطلق لا يدخل تحت ما خالف الكتاب و السنة و هذا القول قوي في النفس فعلى ذلك يجوز اشتراط عدم انتفاع المشتري بالمبيع في زمن دون زمان أو فرد دون فرد أو حال دون حال و لكن الحكم بعد ذلك لا يخلو من تأمل و إشكال سيما فيما لم يرد به نص من الأصل:
ثامنها: يجوز اشتراط البائع على المشتري قصر انتفاعه على جهة مخصوصة
من بيع أو عتق أو تدبير أو كتابة و العتق إجماعي لا كلام فيه و الظاهر أن الجميع على وفق القاعدة لعدم منافات هذا الشرط لمقتضى العقد و إن لزم من القصر على مورد خاص منعه عن غيره لأن اللوازم لا اعتبار بها و يجوز اشتراط العتق مطلقاً أو عن البائع أو عن المشتري أو عن أجنبي أو عن اثنين أو ثلاثة منهما و احتمال البطلان فيما لو أعتق عن البائع أو الأجنبي لأنه لا عتق إلا في ملك في محل البطلان لأن المعتق مالك و إن كان العتق عن غيره لأن وصول نفعه إلى الغير لا ينافي مباشرته بنفسه و قد تقدر ملكيته أنما بعد صيغة العتق قبل حصوله أو عند إجرائه الصيغة أو يكتفي بالتقدم الذاتي و يصح اشتراط عتقه مطلقاً و عن سبب خاص من نذر او كفارة عن كل واحد مما قدمنا و يصح اشتراط عتقه تبرعاً و يصح اشتراطه مع العوض نعم ينصرف إطلاق اشتراط عتقه إلى ما يكون تبرعاً و يكون اختيارياً بسبب الصيغة الخاصة دون ما يكون بتنكيل و شبهه و هل يصح مع اشتراط عتقه مطلقاً أن يعتق عن سبب خاص من كفارة أو نذر أو نحوها لأن اشتراط المطلق يجامع وقوعه مع المقيد و يحتمل عدم الصحة لتغاير الأسباب بتغاير المسببات و قد يبني المسألة على أن العتق المشروط و هو حق لله تعالى لما فيه من معنى القربة و العبودية أو للبائع لأنه الملزم و لان الشروط من جملة العوضين أو للمشتري لأنه التزم به و يعود بفعله ثواباً إليه أو للاجنبي لو كان الشرط عتقه عنه لعود نفعية إليه بعد التزامه أو للعبد لاستلزامه زوال الحجر عنه و تحرير به أو للمركب من
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 136