responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 130

الارتباط بخلاف تبعيض الصفقة فإنه لا ارتباط فيه و لتأدية فساد الشرط إلى الجهالة في العقد ثمناً و مثمناً فيبطل العقد أيضاً عند بطلانه و ذهب من أصحابنا إلى بطلان الشرط و صحة العقد و نقل عليه الإجماع و استدل له بالأصل و عموم الأدلة الدالة على صحة العقود جنساً و نوعاً و بإخبار النكاح الدالة على فساد الشرط فيها دون عقد النكاح بخبر بريدة أن مولاتها اشترطت على عائشة حين اشترتها أن يكون ولاؤها بعد عتقها لها فأجاز النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) البيع و أفسد الشرط و قال الولاء لمن أعتق و له أثر في طرقنا أيضاً و هذا القول قوي بالنسبة إلى الشرائط الفاسدة الغير المقصودة في العقود كاشتراط حفنة من تراب أو رفع أو وضع لا لغرض أو اشتراط بعض محرمات لا ينصب العقد عليها و أما بالنسبة إلى الشرائط المقصودة في العقد الواقعة كالجزء من الثمن أو المثمن فهو ضعيف لمنع الإجماع فيه في محل النزاع و مخالفة مشهور المتأخرين و منع شمول عموم أدلة العقود جنساً و نوعاً لمثلها، و إخبار النكاح جاء بها الدليل فقياس غيرها عليها قياس مع الفارق و خبر بريدة عامي و الأخبار الخاصة محمولة على التقية و مع ذلك فالمقام يحتاج إلى التأمل التام.

خامسها: ورد في الأخبار و انفقت عليه كلمات الفقهاء الأخيار أن الشرط المخالف للكتاب و السنة باطل

و كذا ما حرم حلالا أو أحل حراماً و اشتهر فيما بينهم أن المنافي لمقتضى العقد باطل و نقل عليه الإجماع و أدخله جماعة منهم فيما خالف الكتاب و السنة و كذا أكل ما أدى إلى جهالة الثمن أو المثمن أو هما معاً فإنه باطل و يبطل العقد ببطلانه و قيل أن في النص و الفتوى إجمال فلا يدري ما المراد بالمشروع و بالحلال و الحرام أ هو ما كان كذلك بأصل الشرع من دون توسط العقد أو ما يعم ذلك و قضية اتفاقهم على صحة اشتراط إسقاط خيار المجلس و الحيوان الأول لأن مقتضى العقد حلية الرد في زمن الخيار و قد حرم الشرط ما كان حلالًا بتوسط العقد و قضية نصهم على عدم جواز اشتراط أن لا يهب هو الثاني لأن للإنسان إلا يهب ماله لكن لإطلاق العقد لكل تصرف و فيه ضعف لأن المراد بقولهم ما نافى المشروع هو الأول و بقولهم ما نافى مقتضى العقد هو الثاني و كلتا القاعدتين نقول بهما إلا ما دل

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست