responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 69

في قدر النصاب و بين ما دل على استثناء المؤنة اقتصاراً فيما دل على استثنائها على مورد اليقين و أقربها لقواعد الشركة الثالث و الاحتياط فيه أشد.

ثانيها: الخراج من المؤن قطعاً

و الظاهر أنه ما يؤخذ من الأرض الخراجية من نقد أو عروض خارج عن حاصلها و لو كان حصة من حاصلها سمي مقاسمة و لا تسقط الزكاة بأخذ الخراج في الأرض الخراجية كما دلت عليه أخبار متكثرة لاطّراحها من جهة شذوذها و عدم العامل بها ممن يعتد به و فتوى المشهور بل الإجماع على خلافها و مع ذلك فهي موافقة لفتوى العامة مخالفة للأصحاب فلتحمل على التقية أو تطرح أو يحمل الخراج فيها على ما أخذ بعنوان الزكاة قهراً كما يصنعونه ولاة الجور و لكنه لا يخلو من إشكال أيضاً لأن إجزاء ما يأخذونه بعنوان الزكاة عن الزكاة المفروضة أيضاً لا نقول به لما ورد فيمن يأخذ الصدقة قهراً في صحيحة الشحام (إنما هو قوم غصبوكم و إنما الصدقة لأهلها) و للاحتياط و لعمومات الأدلة و ما ورد في الأخبار من الإجزاء شاذ غير معمول عليه ممن يعتد به و منقول الإجماع على خلافه.

ثالثها: الخراج و المقاسمة المأخوذة في غير الأرض ظلماً أو في الأرض الخراجية من حكام أهل الخلاف

و منهم على وجه الظلم و الزيادة لأعلى نحو المعتاد و كنا ما يصادفون به من غير الخراج لحفظ الزرع يقوى القول باحتسابه من المؤن و خروجه قبل النصاب و كذا ما يؤخذ على وجه الزكاة ظلماً و عدواناً و الأحوط في جميع هذه الأقسام عدم استثنائها.

رابعها: المراد بالمؤن مما يبني على دوامه

كالقنوات الكبار و حفر الأنهار و بناء الجدران و نصب المساند و بناء القلاع للحفظ مقدار أجرة الانتفاع بها في تلك السنة أو مقدار ما يخص السنة إذا عرف مقدارها دوامها من السنين الآتية لو كانت هذه لزكوي و غيره وزع على نسبة كل منهما و أما ما لا يبنى على دوامه مما يتكرر كل سنة و إن كان قبل عامه فالمراد به إخراج نفسه كأجرة الفلاح و السقي و الحرث و الحفظ و أجرة الأرض و إن كانت غصباً و لم ينو إعطاء مالكها أجرتها و مئونة الأجير و أجرة النجارين

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست