responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 68

خروجهما الأخبار و الإجماع و كذا العذق و العذقان للحارس مما دلت عليه الرواية و كذا الحسنة أيضاً نحو باقي الأخبار و لم يذكر فيها شرط و استثناء على أن قوله: (ينبغي في يدك بعد مقاسمته لك ظاهراً في إخراج المؤن لأن الباقي في اليد بعد المقاسمة هو ما بعد المؤن لما هو المعتاد من إخراج المؤن قبل حصة السلطان كما هو المعتاد اليوم و أما فيما دل على كثرة الفريضة مع قلة المؤنة و قلتها مع كثرة المؤنة فلأنه أولًا قد يعارض بان المؤنة لو كانت على رب المال لما توجه لنصف العشر فيما كثرت فيه المئونة و الجواب بخروج هذه المئونة بالنص معارض بالمثل و ثانياً لعل العشر و نصفه من جهة التعب لا من جهة المؤنة و ثالثاً أن العشر و نصفه لا ينطبقان على المؤنة كي يفهم منها العلية فالأولى أن يقال أن هذه النصوص لا شهادة لها على أحد القولين لكونها متفقاً على مضمونها من الطرفين مخصصاً بها عموم أدلة الطرفين و على كل تقدير فالقول باستثناء المؤن هو الأقوى للشهرة و لمخالفة العامة و لأن المفهوم من أخبار الزكاة ملاحظة المالك بالتجفيف عليه كإسقاطه عن المعلوفة و عن العاملة و أشباههما الزكاة و لما جاء من عدم احتساب المؤن في الخمس عوض و كنز و معدن و الخمس زكاة في المعنى و لأن لفظ الشركة و الاشتراك يقضي به و لأن إخراج المؤن من رب المال مع دفع الزكاة يؤدي إلى الضرر و الخسارة غالباً و لا ضرر و لا ضرار.

فروع:
أحدها: على القول باستثناء المؤن فهل يعتبر النصاب بعدها

فيزكي ما بقي بعدها إن بلغ نصاباً و إن لم يبلغ فلا زكاة عليه أو يعتبر النصاب قبلها و الفريضة بعدها فيزكي الباقي بعدها قل أو كثر أو إن كانت مؤناً لما قبل الوجوب كالسقي و الحرث و الحفر اعتبر النصاب بعدها و إلا بأن كانت مؤناً بعد تعلق الوجوب اعتبر النصاب قبلها و الفريضة بعدها و من أظهرها الأول وفاقاً لفتوى المشهور و لظاهر الإجماع المنقول عن الغنية و لظاهر الإجماعات المحكية على إخراج الخراج و حصة السلطان و احتساب النصاب بعدها و لظاهر الفقه الرضوي و أحوطها الثاني لأن فيه جمعاً بين أخبار الزكاة

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست