responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 23

عبد الملك أرضاً بكذا و كذا ألف دينار و اشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين و في آخر من سليمان بن عيد الملك بمال و اشترط عليه في بيعه أن يزكي هذا المال من عنده لست سنين) و يدل على صحة هذا الشرط عمومات أدلة الشروط و إن المتبرع إذا صح بشيء صح اشتراطه بطريق أولى فلا وجه لمنع صحة هذا الشرط أو منع جواز دفع زكاة شخص من غير ماله نعم هنا مسألة و هي أنه هل بالشرط تنتقل الزكاة من ذمة المشترط إلى ذمة المشروط عليه أو لا تنتقل إلا بالدفع منه و الأخذ منه مشغولة و إن وجب الدفع على المشروط عليه و الأقوى عدم الانتقال إلا بالدفع و لا منافاة بين التزام المشروط عليه بالدفع عن المشترط و بين بقاء ذمته مشغولة بالزكاة إلى حين الدفع فيكون شبيه الواجب الكفائي جمعاً بين الأدلة الدالة على صحة كل منهما و العمومات القاضية بكل منهما حتى أنه لو شرط المقترض انتقال الزكاة إليك و فراغ ذمتي منها على المقرض كان كان شرطاً فاسداً و مفسداً على الأظهر للفرق بين اشتراط الانتقال إليه و لو لم يعلم المقترض بالتأدبة فالظاهر أنه لا يجب عليه السؤال لكن على إشكال لثبوت شغل الذمة فيحتاج إلى الفراغ اليقيني بخلاف ما لو علم بالعدم فإنه يجبره على التأدية مهما أمكن فإن أدى سقطت عنه و إلا أدى هو و بقي المشروط عليه مطالباً بالمثل أو القيمة على الأظهر و يحتمل فراغ ذمة المشروط عليه و لا مطالب بشيء من المثل أو القيمة لفوات محل التأدية نعم يبقى للمشترط الخيار.

رابع عشرها: لا يراد بالتمكن من التصرف التمكن من جميع التصرفات

و إلا خرج كثير من الزكويات و لا التمكن من البعض و إلا لدخل المغصوب و المحجور و الضال لجواز الصلح عليها و بيعها مع الضميمة في وجه قوي بل يراد التمكن من العرفي الأغلبي الذي يدخل فيه القدرة على إخراج الزكاة منه حين التعلق و حين الحول و قد يرمى معناه بالإجمال فلا زكاة حينئذ إلا مع القطع بتحققه لأن الشك بالشرط شك في المشروط و المفروض أنه شرط إجماعاً.

خامس عشرها: المتمكن من التصرفات منه بواسطة أمر آخر لا يدخل تحت التمكن من التصرف فيه

و إن كان المقدور بالواسطة مقدوراً بالذات فلا يدخل المرهون

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست