responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 55

و قوله (عليه السلام) على مثل الشمس في آخر على مثل كفك فالأصل في الشهادة العلم إلا ما خرج بالدليل فعلى هذا لا يجوز للشاهد ان يشهد مع عدم العلم و لا تقبل شهادته و لو عرفنا ذلك منه و لو أطلق لفظ الشهادة مع الظن كان فسقاً و جرحاً و المراد بالعلم هو قطع الشاهد بما شهد به بحيث لا يحتمل عدمه احتمالًا عادياً فلا يقدح الاحتمالات البعيدة التي لا يعتد بها كالمصادرة من الأمزجة السوداوية و الخيالات الصفراوية كسقطات الأشعرية و الصوفية كما لا يدخل في العلم الظن المتاخم و ان اعتبره الشرع في بعض المقامات و هل يشترط في الشهادة أداء و قبولًا إدراك المشهود به بأحد الحواس كالرؤية للمرئي و السمع و الشم و الذوق و اللمس للمسموع و المشموم و المذوق و الملموس و قد يعبر عن الجميع بالرؤية كما في خيار الرؤية فلا يكفي حصول العلم بالتظافر و التواتر و الإجماع و القرائن القطعية العقلية و الأدلة البرهانية في تأديتها و لا في قبولها عند الحاكم ان لزم العالم العمل بعمله أم لا يشترط يظهر من بعضهم اشتراط ذلك لأصالة عدم قبول الشهادة إلا بالمقطوع به و لا بناء لفظ الشهادة من ذلك لأنها الحضور و لظهور بعض الأخبار بذلك كما تقدم و الأقوى عدم الاشتراط لأن الأصل مقطوع و لفظ الشهادة هي الإخبار عن علم فلا يدخل فيها الحضور و الروايات محمولة على المبالغة لعدم قابليتها لتخصيص ما دل على ان الشهادة بالعلم كافية و في رواية معاوية بن وهب اشهد بما هو عملك و خيال ان القطع قد يتخلف فلا يصح الاعتماد عليه معارض بما كان عن الحسي أيضاً على ان شهادتنا بالوحدانية و الرسالة و وجود مكة و الضروريات كله من ذلك القبيل نعم لو كان من سبب لا يفيد القطع غالباً كالقطع بخبر الواحد التقي الذكي و اطلع عليه الحاكم فلا يبعد القول بعدم قبوله لمكان الاسترابة و كذا لو كان القطع لحدسيات و فراسات يقطع بها كثير من أهل الذكاء و الفطنة فإن الأظهر فيه عدم القبول و على كل حال فلا يجب على الحاكم السؤال بعد ان يقول الشاهد اشهد بل و لو قال اقطع و اعتقد فكذلك و مما ذكرنا ظهر ان شهادة الأصم في المرئي مقبولة كشهادة الأعمى في المسموع من غير ريبته فيهما لعدم مدخلية حاسة بأخرى بل لو حصل لها القطع فيما لا تدركه حواسهما جازت شهادتهما

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست