responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 22
سابعها العدالة

قبول ثبوتها مفتقرة إلى خلفه و صحبة تعرف بها ثبوت الملكة و لا يكفي في ثبوت العدالة مجرد التوبة من الشاهد و لو كان فاسقا أو مجهول الحال و الا لقلت فائدة الجرح و التعديل و لاكتفى الحاكم بمجرد التوبة و أما بعد ثبوتها فالأظهر الاكتفاء فيها بمجرد التوبة و على ذلك تحمل الأخبار الدالة على أن التائب تقبل شهادته و هل يشترط مع التوبة إصلاح العمل الأقرب لزوم ذلك في الجملة بحيث يعرف منه صدق التوبة و لا ينافي ذلك إطلاق اخبار قبول الشهادة مع التوبة لأن المراد بها التوبة الصادقة و أيضاً بعد ثبوت العدالة لو صدر فعل شك في كونه ذنبا أم حكم بعدمه و لو صدر ذنب شك في كونه كبيرة أو صغيرة حكم بكونه صغيرة صغيرة لأصالة بقاء العدالة لأصالة عدم الكبيرة لبطلان اجراء اصل العدم في احد الفردين دون الآخر مع احتمال ذلك لترتب احكام على الكبيرة كلها منفية بالاصل و كذا لو شك في أن الطاري بعد ثبوت العدالة هل هو صغيرة أو كبيرة لعدم معلومية حكمه في نظر الشرع فالاظهر أيضاً انه يحكم باستصحاب العدالة و يكون كالشك في قدح العارض اما لو وقع الشك ابتداء في تحقق العدالة و صدق العدل للشك في اختلالها بذنب مشكوك في كونه صغيرة أو كبيرة فالاظهر انه لا يحكم بالعدالة إلا باجتنابه لأن العدالة كالمجمل بالنظر إلى دخول اجتناب الكبائر في مفهومها فلو شك في وصف الذنب يشك في تحققه الماهية لأن الشك في الجزء الذي تقوم به الماهية إلا أن يقال بمعلومية الكبائر في مفهومها فلو شك في وصف الذنب يشك في تحقق الماهية بان الشك في الجزء الذي تتقوم به الماهية إلا أن يقال بمعلومية الكبائر شرعا أو يقال بتركيبها من المعلوم و اصالة عدم المجهول و دونهما خرط القتاد فاذا تحقق ذلك ظهر أن ما جاء في الاخبار من بيان أن كذا ذنب و كذا ذنب في دون تعريف بانه صغيرة أو كبيرة يحكم بكونه كبيرة و يوجب الاستغفار و لا يحكم بكونه يقع مكفرا باجتناب الكبائر من دون استغفار إلا أن يعرف من لسان الشرع أو المتشرعة أو السيرة القاطعة انه مما يعامل معاملة الصغائر دون الكبائر و قد ذكر في الاخبار جملة من الذنوب ينبغي التأمل فيها و الاحتياط يقتضي بعدم الحكم بعدالة فاعل اكثرها كما أن الاحتياط يقضي تجنب كلها

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست