responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 21

حرام و لكنه أن لم يظهر له اثر حرام قلبي و الظاهر انه صغيرة فان استمر عليه عاد كبيرة و قد يقال انه مع عدم ظهور اثره حرام معفو عنه و لا يترتب عليه شيء و ان ظهر اثره بفعل أو قول كان كبيرة سواء وقع ضرره ام رفعه الله تعالى و بالجملة فالتظاهر في الحسد رافع للعدالة و كذا بغض المؤمن و الحقد عليه و كذا التكبير بل لا يبعد أن التكبير بجحود كبيرة موبقة و العجب و الافتخار لو استمر الشخص عليها فسق على الأظهر.

عاشرها: اللعب بالحمام و القمار به كبيرة

بفسق و اتخاذه لإرسال الرسل و انفاذ الكتب فإنها تعلم الطير لشد الكتب بها أو للأنس لا بأس به و ليس الحمام من آلات اللهو و كذا اللعب بكل حيوان من قرد أو دب أن كان قمار احرم و ان كان لهوا فلا يبعد لزوم تجنبه و لا باس أن اتخذت للفرجة و التنظير إلا إذا كان ذلك سببا في اجتماع الناس قد يخل بالعدالة لغير أربابها و كذا لأربابها لو استلزم خفة و طربا صعودا و نزولا و تسلطا على الناس و نحو ذلك و الاحوط تجنبها لذلك لفتوى ابن ادريس بالحرمة بل حرمة كل لعب و لكن في تحريم كل ما يسمى لعبا كلام و ان دل على ذمة الكتاب و السنة نعم ما اعد فعله للعب كالرقص و الصفق ودق الأصابع حرم و ربما يكون كبيرة و ربما ينافي مع ذلك المروة.

سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد

فلا تقبل شهادة ولد الزنا للاجماعات المنقولة و الأخبار و ادخله جماعة في نصف الكفار المخلدين في النار و جعل أيمانه مستودعا لا بد من انقلابه كفرا أو مستوراً اتفاقا و في الأخبار انه شر الثلاثة فلا يبقى ظن بعد الأخبار و كلام الاصحاب في دخوله تحت اطلاقات الشهادة و عموماتها قطعا سواء ذلك الشيء الدون أو غيره ما ورد في الخبر من قبولها في الشيء اليسير ضعيف و ان افتى به في الوسيلة فحمله على إرادة ما لا يتمول فلا تكون شهادة اوجه و ذلك لأن كل شيء فهو ادون من غيره إلى أن ينتهي إلى ما لا يتمول و الحق أن عدم قبول شهادة ولد الزنا من قبيل التعبد لا للحكم عليه بالكفر في الحال و لا في المال لما نواه بديهة من نسكه و تقواه.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست