responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 84
بحث: المواضع التي يسقط فيها فرض الاستقبال

يسقط فرض الاستقبال في مواضع منها النافلة لو صلاها ماشياً أو راكباً سفراً أو حضراً كما دلت على جوازه الأخبار المتكثرة المستفيضة و كلام الأصحاب خلافاً لشاذ فمنع الصلاة في الحضر ماشياً و راكباً و الأخبار ترده و يستحب التوجه إلى القبلة بتكبيرة الإحرام كما دلت عليه الصحيحة و قيل بالوجوب و ترده الأخبار الباقية المطلقة و فيها ما يدل على الوجوب و لكنه أحوط عند الإمكان و يستحب أن يجعل إيماء السجود اخفض من الركوع و أن يحول وجهه إلى القبلة فيركع الركوع الحقيقي و السجود الحقيقي و لا يجوز حالة الاستقرار ترك الاستقبال لتوقيفية العبادة و المعهود من صاحب الشرع خلافه و منها صلاة الخائف ماشياً أو راكباً أو في سفينة أو في المطاردة فإنه يسقط فرض الاستقبال عند عدم الإمكان و لو أمكن الاستقبال ببعض أجزاء الصلاة فلا بد منه إذ لا يترك الميسور بالمعسور و يجب تقديم تكبير الإحرام على غيرها و منها صلاة المتحير إذا لم يتمكن من الأربع و منها صلاة من لم يتمكن من النزول عن دابته من جهة أذى المطر كما ورد به النص خصوصاً و لا تجوز الصلاة على الراحلة اختياراً للإجماع و الأخبار و لو كانت معقولة بحيث لا يفوت شيئاً من الاستقبال و لا الاستقرار و كانت مأمونة عن الحركة قدر الصلاة فلا يبعد جواز الصلاة عليها لشمول المقتضى لها و عدم دخولها تحت الدليل المنساق من الصلاة على الراحلة المنصرف لغير المستقرة كما هي عادة الرواحل و مع ذلك فالاحتياط يقضي بالترك حتى مع العلم باستقرارها و اطمئنانها لحصول الشك في الصحة و انصراف الأمر بالاستقرار إلى الأرض و شبهها و أما السفينة المربوطة المستقرة عادة فيجوز الصلاة فيها اختياراً لوجود المقتضي و عدم شمول دليل المنع لهذه الصورة و أما السائرة إذا تمكن المصلي من الصلاة فيها من دون الإخلال أيضاً لوجود المقتضي للصحة و الأخبار عليه و لا يلزم من حركة ما يقصر عليه حركته المنافية فليس لما ورد في الأخبار المعتبرة من جواز الصلاة بالسفينة و مع السير ففي الصحيح فيمن يصلي في السفينة أمّا ترضى بصلاة نوح و في آخر عن الصلاة في السفينة و هو يقدر على الجدر قال: (نعم لا بأس) و مع ذلك

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست